Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٣٦

قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية، إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ١

2- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ٢

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من اعتمر من التنعيم، فلا يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى المسجد ٣

4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إذا قدم المعتمر مكّة، و طاف و سعى، فإن شاء فليمضِ على راحلته و ليلحق بأهله.

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبی بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: العمرة المبتولة: يطوف بالبيت، و بالصفا و المروة، ثمَّ يحلُّ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل ٤

6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يجيى، معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت، و سعى بين الصفا و المروة، و حلق، أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، و من شاء أن يقصّر قصّر.

7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن

(١)1- التهذيب 5، 7- باب صفة الإحرام، ح 121. الاستبصار 2، 105- باب المفرد للعمرة متى يقطع التلبية، ح 1 بتفاوت فيهما و أخرجه فيهما عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). الفقيه 2، 174- باب مواقيت العمرة من مكة و قطع تلبية المعتمر، ح 6.
(٢)2- قال الصدوق رحمه الله في الفقيه 2، نفس الباب، ح 3: و روي أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم. و روى الشيخ في التهذيب 5، نفس الباب، ح 120 عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم. و رواه برقم 5 من الباب 104 من الجزء 2 من الاستبصار.
(٣)3- قال الشيخ الصدوق رحمه الله: و روي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام الفقيه 2، نفس الباب، ح 2.و التنعيم: موضع على طريق المدينة. هو أدنى الحل إلى مكة. أقول: و قد تقدم منا رأي الشيخ رحمه الله في الجمع بين السنة هذه الرويات و رأي الصدوق رحمه الله في ذلك أيضاً فيما تقدم فلا نعيد.
(٤)4- الحديث ضعيف على المشهور. و مخالف للمشهور عندنا من وجوب طواف النساء في العمرة المفردة، و يمكن حمله على التقية.

:  · /kafi/4/536/