قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية، إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ١
2- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ٢
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من اعتمر من التنعيم، فلا يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى المسجد ٣
4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إذا قدم المعتمر مكّة، و طاف و سعى، فإن شاء فليمضِ على راحلته و ليلحق بأهله.
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبی بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: العمرة المبتولة: يطوف بالبيت، و بالصفا و المروة، ثمَّ يحلُّ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل ٤
6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يجيى، معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت، و سعى بين الصفا و المروة، و حلق، أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، و من شاء أن يقصّر قصّر.
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن
:
· /kafi/4/536/