Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٣٥

لرجب، و إذا أهلّ في غير رجب، و طاف في رجب، فعمرته لرجب ١

4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: كان أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا أراد العمرة، انتظر إلى صبيحة ثلاث و عشرين من شهر رمضان، ثمَّ يخرج مُهِلًّا في ذلك اليوم ٢

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أحرم في شهر و أحلَّ في آخر؟ فقال: يُكتب له في الّذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما ٣

6- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المعتمر يعتمر في أيِّ شهور السنة شاء، و أفضل العمرة عمرة رجب ٤

7- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: العمرة بعد الحجِّ؟ قال: إذا أَمْكَنَ الموسى من الرأس ٥

335- باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)

(١)1- الحديث مجهول، و بمضمونه قال أصحابنا رضوان الله عليهم.
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور. و قد دلّت روايات على كراهة السفر في شهر رمضان قبل مضي ثلاثة و عشرين يوماً منه.
(٣)3- الفقيه 2، 173- باب العمرة في شهر رمضان و رجب و غيرهما، ح 2 بتفاوت يسير جداً في الصدر. قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): في الذي نوى: أي في الشهر الذي عقد فيه الإحرام للعمرة. و قوله: في أفضلهما: -طبعاً مع وجود فاضل و أفضل و إلا يرجع إلى المقياس الأول و هو زمان النية و عقد الإحرام.
(٤)4- روي في الفقيه 2، نفس الباب، ح 1 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنه سئل: أيّ العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في شهر رجب أفضل.
(٥)5- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 167 و في ذيله: ... من رأسه فَحَسَنُ. الفقيه 2، 171- باب العمرة في أشهر الحج، ح 4 و أخرجه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و في آخره: ... من رأسه فَحَسَنٌ له. هذا و يقول الشهيدان فيما يتعلق بالعمرة المفردة: ﴿و يؤخرهما القارن و المفرد عن الحج مبادراً بها على الفور وجوباً كالحج، و في الدروس يجوز تأخيرها إلى استقبال المحرم و ليس منافياً للفور، و هي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر على أصح الروايات ... الخ﴾.

:  · /kafi/4/535/