Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٣٣

2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج؛ عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: في كتاب عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): في كلِّ شهر عمرة.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يدخل مكّة في السنة المرَّة أو المرَّتين أو الأربع، كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيّاً، و إذا خرج فليخرج مُحِلًّا؛ قال: و لكلِّ شهر عمرة، فقلت: يكون أقلَّ؟ قال: لكلِِّ عشرة أيّام عمرة، ثمَّ قال: و حقِّكَ، لقد كان في عامي هذا السنة ستُّ عُمَر، قلت: لم ذاك؟ فقال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلتُ معه ١

333- باب العمرة المبتولة في أشْهُرِِِ الحج

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ، ثمَّ يرجع إلى أهله ٢

2- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجِِّ، ثمَّ يرجع إلى أهله إن شاء.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل خرج أشهر الحجِِّ معتمراً، ثمَّ رجع إلى بلاده؟ قال: لا بأس، و إن حجَّ في عامه ذلك و أفرد الحجَّ،

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 154. الاستبصار 2، 224- باب أنه يجوز في كل شهر عمرة بل... ، ح 5 و في سنده: عن رجل، عن علي، عن أبيه ... الخ. و فيه أيضاً: المرة و المرتين و الأربع. الفقيه 2، 176- باب العمرة في كل شهر و في كل ... ، ح 2 و روى جزءاً من الحديث.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 161. الاستبصار 2، 225- باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج، ح 1. هذا و قد عمل الأصحاب رضوان الله عليهم بمضمون هذا الحديث، إذ لا خلاف بينهم في جواز إيقاع العمرة المفردة في جميع أيام السنة في أشهر الحج أو غيرها في حين أن عمرة التمتع لا نصح إلا في أشهر الحج.

:  · /kafi/4/533/