نُسُكه و أراد أن يخرج، أن يبتاع بدرهم تمراً يتصدّق به، فيكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ، أو قمّلة سقطت، أو نحو ذلك ١
2- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمّن ذكره، عن أبَان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا أردت أن تخرج من مكّة، فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به قبضةً قبضةً، فيكون لكلِِّ ما كان منك في إحرامك، و ما كان منك بمكّة.
331- باب ما يجزىء من العمرة المفروضة
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا استمتع الرّجل بالعُمْرة ٢، فقد قضى ما عليه من فريضة العُمْرة ٣
2- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن العمرة، أوَاجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتّع، يجزىء عنه؟ قال: نعم ٤
332- باب العمرة المبتولة٥
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنَّ عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يقول: في كلِِّ شهر عمرة ٦
:
· /kafi/4/532/