Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٣٢

نُسُكه و أراد أن يخرج، أن يبتاع بدرهم تمراً يتصدّق به، فيكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ، أو قمّلة سقطت، أو نحو ذلك ١

2- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمّن ذكره، عن أبَان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا أردت أن تخرج من مكّة، فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به قبضةً قبضةً، فيكون لكلِِّ ما كان منك في إحرامك، و ما كان منك بمكّة.

331- باب ما يجزىء من العمرة المفروضة

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا استمتع الرّجل بالعُمْرة ٢، فقد قضى ما عليه من فريضة العُمْرة ٣

2- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن العمرة، أوَاجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتّع، يجزىء عنه؟ قال: نعم ٤

332- باب العمرة المبتولة٥

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنَّ عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يقول: في كلِِّ شهر عمرة ٦

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 7. الفقيه 2، 196- باب قضاء التفث، ح 1 بتفاوت.
(٢)2- أي بالعمرة إلى الحج.
(٣)3- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 1490. الاستبصار 2، 223- باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط ... ح 1و فيهما: إذا تمتع. هذا و قد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فقد سقط وجوب العمرة المفردة عنه، و التي نصّوا على أن شرائط وجوبها هي نفس شرائط وجوب الحج، و مع توفر الشرائط تجب في العمر مرة واحدة.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح152. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 4 و فيه: تجزي ...
(٥)5- المراد بالعمرة المبتولة: العمرة المفردة، و المبتولة: المقطوعة، سميت بذلك لأنها أفردت عن الحج و قطعت عنه.
(٦)6- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 153. هذا و يقول المحقق في الشرائع 303/1: ﴿و يستحب المفردة في كل شهر، و أقله عشرة أيام، و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام، و قيل: يحرم، و الأول أشبه﴾.

:  · /kafi/4/532/