Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥١٠

11- عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجِّ، ثمَّ أصاب هدياً يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه ١

12- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّها ٢

13- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجِِّ و لم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيّام في الحجّ، ثمَّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام، أَعَلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء ٣

14- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل تمتّع و ليس معه ما يشتري به هدياً، فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجِّ، أيسر، أيشتري هدياً فينحره، أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هدياً فينحره، و يكون صيامه الّذي صامه نافلة له ٤

15- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه في قوله عزَّ و جلَّ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ ٥؟كمالها ٦ كمال الأُضحيّة.

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 41. الاستبصار 2، 176- باب من لم يجد الهدي و وجد الثمن، ح 4.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 46. الاستبصار 2، 177- باب من مات و لم يكن له هدي لمتعته هل يجب على ... ، ح 1. الفقيه 2، 208- باب ما يجب من الصوم على ...، ح 2 و أخرجه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و قد حمل أصحابنا هذا الحديث على أن وليه يصوم عنه الأيام الثلاثة التي كان عليه أن يصومها في الحج، دون الأيام السبعة التي كان عليه صيامها بعد رجوعه إلى أهله، إذ ليس على أحد وجوب قضائها. و إن ذهب البعض إلى القول بوجوب قضاء الجميع، يقول المحقق في الشرائع 262/1: ﴿و لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم، وجب أن يصوم عن وليّه الثلاثة دون السبعة، و قيل: بوجوب قضاء الجميع، و هو الأشبه﴾.
(٣)3- التهذيب 5، 4- باب ضروب الحج، ح 47. الاستبصار 2، 177- باب من مات و لم يكن له هدي هل يجب على ... ، ح 2 بتفاوت يسير فيهما.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 42. الاستبصار 2، 176- باب من لم يجد الهدي و وجد الثمن، ح 5.
(٥)5- البقرة/196.
(٦)6- ﴿كما لها كمال الأضحية، أي ليس الغرض بيان أن الثلاثة و السبعة عشرة تامة فإن هذا لا يحتاج إلى البيان، بل الغرض أن تلك العشرة كاملة في بدلية الهدي و لا ينقص ثوابها عن ثواب الهدي ... الخ﴾ مرآة المجلسي 199/18. هذا و الحديث مرفوع.

:  · /kafi/4/510/