11- عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجِّ، ثمَّ أصاب هدياً يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه ١
12- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّها ٢
13- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجِِّ و لم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيّام في الحجّ، ثمَّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام، أَعَلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء ٣
14- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل تمتّع و ليس معه ما يشتري به هدياً، فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجِّ، أيسر، أيشتري هدياً فينحره، أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هدياً فينحره، و يكون صيامه الّذي صامه نافلة له ٤
15- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه في قوله عزَّ و جلَّ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ ٥؟كمالها ٦ كمال الأُضحيّة.
:
· /kafi/4/510/