Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٠٩

7- أبو عليُّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن متمتّع كان معه ثمن هدي و هو يجد بمثل ذلك الّذي معه هدياً، فلم يزل يتوانى و يؤخّر، حتّى إذا كان آخر النهار غَلَت الغنم، فلم يقدر أن يشتري بالّذي معه هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق ١

8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هدياً، فصام الثلاثة الأيّام، فلمّا قضى نسكه، بدا له أن يقيم بمكّة؟ قال: ينتظر مقدم أهل بلاده، فإذا ظنَّ أنّهم قد دخلوا، فليَصُمْ السبعة الأيّام ٢

9- أحمد بن محمد بن أبي بصير، عن عبد الكريم، عن أبي نصر، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي [به]، حتّى إذا كان يوم النفر، وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإنَّ أيّام الذَّبح قد مضت ٣

10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن منصور، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرَّم، فعليه دم شاة، و ليس له صوم، و يذبحه بمنى ٤

(١)1- الفقيه 2، 208- باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي، ذيل ح 6 بتفاوت و أخرجه عن یحیی الأزرق على أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٢)2- الفقيه 2، نفس الباب، ح 3 يتفاوت. التهذيب 4، 72- باب الزيادات، ح 22 بتفاوت.
(٣)3- التهذيب 5، 4- باب ضروب الحج، ح 40. الاستبصار 2، 176- باب من لم يجد الهدي و وجد الثمن، ح 3. ونص الصدوق رحمه الله على ما تضمنه هذا الخبر من حكم في الفقيه 2، بعد إيراده الحديث 4 من الباب 208 فراجع. هذا و قال المحقق في الشرائع 262/1: ﴿و لو صامها (أي الثلاثة أيام في الحج) ثم وجد الهدي و لو قبل التلبّس بالسبعة لم يجب عليه الهدي، و كان له المضي على الصوم، و لو رجع إلى الهدي كان أفضل﴾.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 45. الاستبصار 2، 191- باب من لم يجد الهدي و أراد الصوم، ح 7. هذا و قال المحقق في الشرائع 261/1: ﴿من فقد الهدي و وجد بدله، قيل: يخلّفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، و قيل: فينتقل فرضه إلى الصوم، و هو الأشبه. و إذا فقدهما صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متابعات، يوماً قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و لو لم يتفق اقتصر على التروية و عرفة ثم صام الثالث بعد النفر، و لو فاته يوم التروية أخّره إلى بعد النفر ... و لا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة، و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعيّن الهدي في القابل، و لو صامها ثم وجد الهدي و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي و كان له المضي على الصوم، و لو رجع إلى الهدي كان أفضل، و صوم السبعة بعد وصوله إلى أهله و لا يشترط فيها الموالاة على الأصح، فإن أقام بمكة، انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر﴾.

:  · /kafi/4/509/