2- أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: من لم يجد هدياً، و أحبَّ أن يقدِّم الثلاثة الأيّام في أوَّل العشر، فلا بأس ١
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن متمتّع لم يجد هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، يوماً قبل التروية، و يومَ التروية و يومَ عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحّر ليلة الحَصَبة، و يصوم ذلك اليوم، و يومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله، أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق، و إن شاء إذا رجع إلى أهله ٢
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية و ليس معه هديٌ؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم، و لا يوم عرفة، و يتسحّر ليلة الحَصَبة فيصبح صائماً، و هو يوم النفر، و يصوم يومين بعده.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: رجلٌ تمتّع بالعمرة إلى الحجِّ، في عيبته ثياب له، يبيع من ثيابه و يشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزيّن به المؤمن، يصوم، و لا يأخذ شيئاً من ثيابه ٣
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في متمتّع يجد الثمن و لا يجد الغنم؟ قال: يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزىء عنه، فإن مضى ذو الحجّة، أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة ٤
:
· /kafi/4/508/