Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٠٨

2- أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: من لم يجد هدياً، و أحبَّ أن يقدِّم الثلاثة الأيّام في أوَّل العشر، فلا بأس ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن متمتّع لم يجد هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، يوماً قبل التروية، و يومَ التروية و يومَ عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحّر ليلة الحَصَبة، و يصوم ذلك اليوم، و يومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله، أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق، و إن شاء إذا رجع إلى أهله ٢

4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية و ليس معه هديٌ؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم، و لا يوم عرفة، و يتسحّر ليلة الحَصَبة فيصبح صائماً، و هو يوم النفر، و يصوم يومين بعده.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: رجلٌ تمتّع بالعمرة إلى الحجِّ، في عيبته ثياب له، يبيع من ثيابه و يشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزيّن به المؤمن، يصوم، و لا يأخذ شيئاً من ثيابه ٣

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في متمتّع يجد الثمن و لا يجد الغنم؟ قال: يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزىء عنه، فإن مضى ذو الحجّة، أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة ٤

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 132. الاستبصار 2، 194- باب جواز صيام الثلاثة الأيام في السفر، ح 6 بتفاوت فيهما و أخرجاه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان و محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبَان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). الفقيه 2، 208- باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا... ، ح 5. و فيه عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و المقصود بالعشر: العشر الأواخر من ذي الحجة.
(٢)2- التهذيب 5، 4- باب ضروب الحج، ح 44 بتفاوت يسير.
(٣)3- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 141 بتفاوت يسير جداً. و يقول المحقق في الشرائع 260/1: ﴿و لا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي، بل يقتصر على الصوم﴾.
(٤)4- التهذيب 5، 4- باب ضروب الحج، ح 38. الاستبصار 2، 176- باب من لم يجد الهدي و وجد الثمن، ح 38. قال المحقق في الشرائع 261/1: ﴿من فقد الهدي و وجد ثمنه، قيل: يخلّفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، و قيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، و هو الأشبه﴾. و القول الأول هو المشهور بين الأصحاب. و اختار ابن إدريس ما اعتبره المحقق الأشبه.

:  · /kafi/4/508/