Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٠٧

عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: ولد لأبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مولود بمنى، فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، و كنّا قد حلقنا، قال عبد الرَّحمن: فأكلتُ أنا، و أبى الكاهليُّ و مرازم أن يأكلا، و قالا: لم نَزُر البيت، فسمع أبو الحسن ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كلامنا ، فقال لمصادف- و كان هو الرسول الّذي جاءنا به-: في أيِّ شيء كانوا يتكلّمون؟ قال: أكل عبد الرَّحمن و أَبى الآخران و قالا: لم نَزُر بَعْدُ، فقال: أصاب عبد الرَّحمن، ثمَّ قال: أما يذكر حين أُوتينا به في مثل هذا اليوم، فأكلت أنا منه، و أبى عبد الله أخي أن يأكل منه، فلمّا جاء أبي حرَّشه عليَّ فقال: يا أَبَه، إنَّ موسى أكل خبيصاً فيه زعفران و لم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم ١

5- صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المتمتّع إذا حلق رأسه، ما يحلُّ له؟ فقال: كلُّ شيء، إلّا النّساء.

317- باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهَدْيَ

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد جميعاً، عن رِفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المتمتّع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية بيوم، و يومَ التّروية، و يومَ عرفة، قلت: فإنّه قَدِمَ يومَ التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جمّاله؟ قال: يصوم يوم الحصبة، و بعده يومين، قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال: نَفْرِِهِ، قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال نعم، أليس هو يومَ عرفة مسافراً، إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الحَجّ﴾ ٢ يقول: في ذي الحجّة ٣

(١)1- التهذيب 5، 17- باب الحلق، ح 26. الاستبصار 2، 197- باب أن من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حلّ ... ، ح 5. و حرّش بين القوم أو الكلاب: أغرى بعضهم ببعض. و الخبيص: حلوى تصنع من التمر الملتوت بالسمن. و قد حمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر و أمثاله على الحاج غير المتمتع. و ظاهر الكليني رحمه الله أنه يقول بالجواز مطلقاً.
(٢)2- البقرة/196.
(٣)3- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 124 بتفاوت في الذيل. و كذا هو في الاستبصار 2، 192- باب من صام يوم التروية و يوم عرفة هل ..، ح 5. و أخرجاه عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و قد ذكر الشيخ هذا الحديث بنفس سند الفروع هنا برقم 43 من الباب 4 من نفس الجزء من التهذيب. و قال السيد الخوئي معلقاً على السند فيهما في معجم رجال الحديث 199/7: ﴿و الظاهر وقوع السقط فيهما، فإن أحمد بن محمد و هو ابن عيسى و سهل بن زياد لا يمكن أن يروبا عن رفاعة بن موسى بلا واسطة، و إنما يروبان عنه بواسطة أو بواسطتين ...﴾

:  · /kafi/4/507/