Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٠٦

عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت، فاشترى بمكّة ثمَّ ذبح؟ قال: لا بأس، قد أجزأ عنه ١

316- باب ما يحلّ للرجل من اللباس و الطيب إذا حَلَقَ قبل أن يزور

1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المتمتّع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت، يطلبه بالحنّاء؟ قال: نعم، الحنّاء و الثياب و الطيب، و كلُّ شيء، إلّا النّساء- ردّدها عليَّ مرّتين أو ثلاثاً- قال: و سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عنها؟ نعم، فقال: الحنّاء و الثياب و الطيب و كلُّ شيء، إلّا النساء ٢

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)فقلت: المتمتّع يغطّي رأسه إذا حلق؟ فقال: يا بُنَيَّ، حَلْقُ رأسه أعظم من تغطيته إيّاه ٣

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن يونس مولى عليّ، عن أبي أيّوب الخزَّاز قال: رأيت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بعد ما ذبح، حَلَقَ، ثمَّ ضمّد رأسه بمسك ٤، و زار البيت و عليه قميص، و كان متمتّعاً.

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن أبي أيّوب نحوه ٥

4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن

(١)1- الفقيه 2، 205- باب تقديم المناسك و تأخيرها، ح 2. بتفاوت.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، الاستبصار 2، 197- باب أن من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حلّ له ... ،ح 4 بتفاوت فيهما. هذا و يقول المحقق في الشرائع 265/1: ﴿مواطن التحليل ثلاثة: الأول: عقيب الحلق أو التقصير، يحلّ من كل شيء إلا الطيب و النساء و الصيد. الثاني: إذا أطاف طواف الزيارة، حلّ له الطيب. الثالث: إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء﴾.
(٣)3- روى ذيله في الفقيه 2، 207- باب ما يحل للمتمتع و المفرد إذا ذبح و حلق قبل أن ... ، ذيل حديث 3، مرسلاً بتفاوت.
(٤)4- يدل على جواز استعمال الطيب بعد الحلق. و لم يستبعد جوازه صاحب المدارك بشرط عدم انعقاد إجماع على خلافه. أقول: و هو خلاف المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم.
(٥)5- هذا السند مجهول.

:  · /kafi/4/506/