16- يعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخيِّ، قال: قلت للرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المتمتّع يقدم و ليس معه هديٌ، أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يُصِبْ فهو ممّن لم يجد ١
318- باب الزيارة و الغسل فيها
1- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الغسل- إذا زار البيت- من منى؟ فقال: أنا أغتسل من منى، ثمَّ أزور البيت ٢
2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن غسل الزّيارة، يغتسل الرَّجل باللّيل و يزور في اللّيل بغسل واحد، أيجزيه ذلك؟ قال: يجزيه ما لم يحدث [ما يوجب] وضوءاً، فإن أحدث فليُعِدْ غسله باللّيل ٣
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر، أو من ليلته، و لا يؤخّر ذلك ٤
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره، فإن شُغِلْتَ فلا يضرُّك أن تزور البيت من الغد، و لا تؤخّره أن تزور من يومك، فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره، و موسّع للمفرد أن يؤخّره، فإذا أتيتَ البيت يوم النحر فقمت على
:
· /kafi/4/511/