Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٠٤

9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل يحلق رأسه بمكّة؟ قال: يردّ الشعر إلى منى ١

10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن عليّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: السنّة في الحلق أن يبلغ العَظمَيْن ٢

11- أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة ٣

12- أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا حين نَفَرْنا من منى أقمنا أيّاماً، ثمَّ حلقتُ رأسي طلب التلذُّذ، فدخلني من ذلك شيءٌ؟ فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكّة فأُتي بثيابه، حلق رأسه؛ قال: و قال في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُم﴾، قال: التَفَث؛ تقليم الأظفار، و طرح الوسخ، و طرح الإحرام ٤

13- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة أنَّ رجلاً من أهل خراسان قَدِمَ حاجاً، و كان أقرعّ الرأس، لا يحسن أن يلبّي، فاستُفْتِيَ له أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فأمر أن يُلَبّى عنه و يُمِرُّ الموسى على راسه، فإنَّ ذلك يجزىء عنه ٥

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 9. الاستبصار 2، 196- باب من رجل من منى قبل أن يحلق، ح 5. الفقيه 2، 206- باب من نسي أو جهل أن يقصّر أو ...، ح 2 و رواه مرسلاً. هذا و يقول المحقق في الشرائع 265/1: ﴿و يجب أن يحلق بمنى، فلو رحل رجع فحلق بها، فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه و بعث بشعره ليدفن بها، و لو لم يمكنه لم يكن عليه شيء.﴾
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 20. و المقصود بالعظمين: هما اللذان يكونان عند الصدغين منتهى قبالة وتد الأذنين.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 17 و في آخره: مقدار الأنملة. يقول المحقق في الشرائع 264/1: ﴿و ليس على النساء حلق، و يتعيّن في حقهن التقصير، و يحززن منه و لو مثل الأنملة﴾.
(٤)4- روى ذيله في الفقيه 2، 196- باب قضاء التفث، ح 7 بزيادة (عنه) في الذيل.
(٥)5- التهذيب 5، 17- باب الحلق، ح 21. هذا و قد مر أن الأخرس يجب عليه أن يعقد قلبه بالتلبية و يشير بإصبعه، و هذا ليس أسوأ حالاً منه، و لعل الاكتفاء بأن يلبىّ عنه كان مذهب بعض قدماء الأصحاب كابن الجنيد، و هو خلاف المشهور. و أما بالنسبة لمن لم يكن على رأسه شعر فيقول المحقق في الشرائع 265/1: ﴿و من ليس على رأسه شعر أجزاء إمرار الموسى عليه﴾.

:  · /kafi/4/504/