Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٠٣

5- و بإسناده، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟ قال: فليرجع إلى منى حتّى يحلق بها شعره، أو يقصّر، و على الصّرورة أن يحلق ١

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: ينبغي للصّرورة أن يحلق، و إن كان قد حجّ، فإن شاء قصّر، و إن شاء حلق، قال: و إذا لبّد شعره أو عقصه فإنَّ عليه الحلق، و ليس له التقصير ٢

7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر، و إنّما التقصير لمن حجَّ حجّة الإسلام ٣

8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره و هو حاجُّ حتّى ارتحل من منى؟ قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى. و قال: في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ ٤، قال: هو الحلق، و ما في جلد الإنسان ٥

(١)1- التهذيب 5، 17- باب الحلق، ح 6. الاستبصار 2، 196- باب من رحل من منى قبل أن يحلق، ح 2. الفقيه 2، 206- باب من نسي أو جهل أن ... ، ح 1 بتفاوت و أسنده إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و الحديث ضعيف على المشهور. و قد دل الحديث على أن المتعيّن على الصرورة الحلق دون التقصير، و على أن الجاهل بوجوب الحلق أو التقصير بمنى يجب عليه أن يحلق أو يقصّر في المكان الذي يرتفع جهله فيه إذا تعذر عليه الرجوع و أن يبعث بشعره ليدفن في منى و إلا فلا شيء عليه، و الذي يظهر من كلمات أكثر فقهائنا أن الصرورة مخيّر بين الحلق و التقصير، و حملوا الروايات الدالة على الحلق على الأفضلية و الاستحباب، قال الشهيدان: ﴿و أما الحلق فيتخيّر بينه و بين التقصير و الحلق أفضل الفردين الواجبين تخييراً خصوصاً للملبدّ شعره و الصرورة، و قيل: لا يجزيهما إلا الحلق للأخبار الدالة عليه و حملت على الندب جمعاً﴾. و نفس الموقف أورده المحقق في الشرائع 264/1 فراجع.
(٢)2- التهذيب 5، 17- باب الحلق، ح 14 و كرره برقم 372 من الباب 26 من نفس الجزء. و عقص الشعر: عبارة عن جمعه في وسط الرأس. و تلبيده: عبارة عن جعل الصمغ و شبهه فيه.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 19. و كرره برقم 371 من الباب 26 من نفس الجزء. و الحديث ضعيف على المشهور.
(٤)4- الحج/29.
(٥)5- روی ذيله في الفقيه 2، 196- باب قضاء التفث، ح 5 و أخرجه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و روى ذيله بتفاوت يسير في التهذيب 5، نفس الباب، ذيل ح 16 و أخرجه عنه عن ابن أبي عمیر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).

:  · /kafi/4/503/