Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٠٢

و يشترى به المتاع، و إن تصدَّق به فهو أفضل، و قال نحر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بَدَنَة و لم يعط الجزّارين جلودها و لا قلائدها ١و لا جلالها، و لكن تصدَّق به، و لا تعط السلّاخ منها شيئاً، و لكن أعطه من غير ذلك.

314- باب الحلق و التقصير

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمَّ دفنه، جاء یوم القيامة وكلُّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها ٢

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضّل بن صالح، عن أبَان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): للرَّجل أن يغسل رأسه بالخطميِّ قبل أن يحلقه؟ قال: يقصّر و يغسله ٣

3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يوم النّحر يحلق رأسه و يقلّم أظفاره و يأخذ من شاربه و من أطراف لحيته ٤

4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اشتريت أُضحيّتك، و وزنت ثمنها، و صارت في رحلك، فقد بلغ الهدي مَحِلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ٥

(١)1- القلائد: ما يعلّق في عنق البدنة من جلد و نحوه ليعلم أنها هدي فيكفّ الناس عنها. و قال المحقق في الشرائع 263/1: ﴿وكل هدي واجب كالكفارات [و الفداء و النذور، و ليس بهدي سياق و لا تمتع] لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئاً و لا أخذ شيء من جلودها و لا أكل شيء منها، فإن أكل تصدّق بثمن ما أكل﴾.
(٢)2- الفقيه 2، 62- باب فضائل الحج، ح 46 و الحديث مجهول.
(٣)3- الحديث ضعيف على المشهور. و قال الشهيد في الدروس: لو أراد غسل رأسه بالخطمي أو غيره أخّر عن التقصير.
(٤)4- الفقيه 2، 206- باب في من نسي أو جهل أن يقصر أو... ، ح 3.
(٥)5- التهذيب 5 ، 16- باب الذبح، ح 133. الاستبصار 2، 195- باب أنه لا يجوز الحلق قبل الذبح، ح 2. و أخرجه فيهما عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ... و يظهر أن الشيخ في التهذيب قد عمل بمضمونه حيث قال: و لا يجوز أن يحلق الرجل رأسه و لا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه و هو أن يشتريه فيَجعله في رحله. و ما التزم به رحمه الله هو خلاف المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم إذ لا يجوز الحلق أو التقصير إلا بعد الذبح أو النحر.

:  · /kafi/4/502/