Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٠٠

ينسحله لأهل البيت ١

4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ؛ و حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، جميعاً عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الهدي، ما يأكل منه الّذي يهديه في متعته و غير ذلك؟ فقال: كما يأكل من هديه ٢

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن فداء الصيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أُضحيّته، و يتصدَّق بالفداء ٣

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ﴾، قال: القانع: الّذي يقنع بما أعطيته، و المُعْتَرّ؛ الّذي يعتريك، و السائل؛ الّذي يسألك في يديه، و البائس؛ هو الفقير ٤

7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحيِّ من منى؟ فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة النّاس إليه، فأمّا اليوم، فقد كَثُرَ النّاس، فلا بأس بإخراجه ٥

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن ابن مسكان ،عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر؟ فقال: إن كان مضموناً- و المضمون ما كان في يمين؛ يعني نذراً أو جزاءً-، فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟

(١)1- الفقيه 2، 199- باب الأضاحي، ح 13 مرسلاً. و السؤال: جمع السائل، و هو الذي يسأل الناس ليعطوه.
(٢)2- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 93 و في ذيله: في هديه.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 96. الاستبصار 2، 187- باب الهدي المضمون هل يجوز أن يؤكل منه أم لا؟،ح 2، الفقيه 2، 199- باب الأضاحي، ح 16. و ما تضمنه من جواز الأكل من الأضحية و عدم جوازه من الفداء هو المشهور الأصحاب.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 90 بتفاوت يسير. الفقيه 2، نفس الباب، ح 12 و فيه إلى قوله:... الذي يعتريك.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 107. الاستبصار 2، 189- باب كراهية إخراج لحوم الأضاحي من منى، ح 4. الفقيه 2، نفس الباب، ح 15 بتفاوت.

:  · /kafi/4/500/