Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٩٩

8- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم البجليّ، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هو ينحر بدنته ١ معقولة يدها اليسرى، ثمَّ يقوم من جانب يدها اليمنى و يقول: ﴿بِسمِ اللهِ واللهُ أکبَرُ، اللّهُمَّ هذا مِنکَ ولکَ، اللهُمَّ تَقبَّلهُ مِنّی﴾، ثُمَّ یطعُنُ في لَبَّتها، ثُمَّ یخرِجُ السِّکّینَ بِیدِهِ، فاذا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوضِعَ الذَّبحِ بِیدِهِ.٢

312- باب الأكل من الهَدْي الواجب و الصدقة منها و إخراجه من منى

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أمر رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين نحر، أن تؤخذ من كلِّ بدنة جِذوة ٣من لحمها، ثمَّ تطرح في بُرْمة ٤ ثمّ تطبخ، و أكل رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و عليُّ منها، و حَسَيه ٥ من مرقها ٦

2- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله تعالى: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها (قال: إذا وقعت على الأرض)،فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ﴾ ٧؟ قال: القانع : الّذي يرضى بما أعطيته، و لا يسخط، و لا يكلح ٨، و لا يلوي شدقه ٩ غضباً، و المعترُّ: المارُّ بك لتطعمه ١٠

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن لحوم الأضاحيّ؟ فقال: كان عليُّ بن الحسين و أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يتصدَّقان بثلث على جيرانهم، و ثلث على السّؤّال، و ثلث

(١)1- في التهذيب: بدنة...
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 84.
(٣)3- أي قطعة أو بضعة.
(٤)4- البُرمة: القدر من الحجارة.
(٥)5- حسى المرق: شربه شيئا بعد شيء.
(٦)6- روى بمعناه في التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 91.
(٧)7- الحج/36.
(٨)8- الكلوح: العبوس. يقال: ما أقبح كلحته: يراد به الفم و ما حواليه.
(٩)9- الشدق: جانب الفم.
(١٠)10- الحديث مرسل. و الأمر في: فكلوا: إما للوجوب أو للاستحباب على الخلاف بين الأصحاب.

:  · /kafi/4/499/