Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٩٨

و هي قائمة من قِبَل اليمين ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): النحر في اللَّبة، و الذَّبح في الحَلْق ٢

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: لا يذبح لك اليهوديُّ و لا النصرانيُّ أُضحيّتك، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها، و تستقبل القبلة و تقول: ﴿وَجَّهتُ وَجهِیَ لِلَّذی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَرضَ حَنیفاً، اللّهُمَّ مِنکَ و لَکَ﴾ ٣

5- و عنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) یجعل السكّين في يد الصبيِّ، ثمَّ يقبض الرَّجل ٤ على يد الصبيِّ فيذبح.

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، و ابن أبي عمير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذا اشتريت هديك، فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه و قل: ﴿وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات و الأرض حنيفاً و ما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي و نُسُكي و محيايَ و مماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له، و بذلك أُُمِرْتُ و أنا من المسلمين، اللّهمَّ منك و لك، بسم الله و الله أكبر، اللّهمَّ تقبّل منّي﴾، ثمَّ أمِّرّ السكّين، و لا تَنْخَعْها حتّى تموت ٥

7- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغداديِّ، عن جميل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: تبدء بمنى بالذَّبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذَّبح ٦

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 83 بتفاوت يسير. الفقيه 2، نفس الباب، ح 5. هذا و يقول المحقق رحمه الله في الشرائع 261/1 و هو بصدد بيان مستحبات الهدي: ﴿... و أن ينحر الإبل قائمة قد رُبطت بين الخف و الركبة، و يطعنها من الجانب الأيمن و أن يدعو الله تعالى عند الذبح و يترك يده مع يد الذابح، و أفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن﴾.
(٢)2- الفقيه 2، نفس الباب، ح 1. و اللَّبَّة: موضع النحر، و موضع القلادة.
(٣)3- الفقيه 2، نفس الباب، ح 3. و أخرجه عن الحلبي عن الصادق (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٤)4- الحديث حسن. و هذا محمول على الاستحباب على المشهور عندنا.
(٥)5- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 85. الفقيه 2، 201- باب الذبح و النحر و ما يقال عند الذبيحة، ح 6، و أخرجه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و لعله سقط سهواً من سندي التهذيب و الفروع، و ذلك بملاحظة باقي الروايات. و نَخَعَ الذبيحة: جاوز بالسكين منتهى الذبح فأصاب نخاعها. و قيل: نخع الذبيحة، هو قطع رقبتها.
(٦)6- التهذيب 5، نفس الباب، ح 88. و قال المحقق في الشرائع 1/ 265: ﴿و ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر، الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، فلو قدّم بعضها على بعض أثِمَ و لا إعادة﴾.

:  · /kafi/4/498/