Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٩٧

قلنا: و لا تبلغ نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا و اشتروا بقرة فيما بينكم، فاذبحوها، قلنا: و لا تبلغ نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزىء عن سبعة؟ قال: نعم، و عن سبعين ١

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة. عن حمران قال: عزّت البُدْنَ سَنَةً بمنى، حتّى بلغت البَدَنَةُ مائةَ دينار، فسئل أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خفٌ، هو أفضل،قلت: عن كم تجزىء؟ قال: عن سبعين ٢

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): متمتّع لم يجد هَدْياً؟ فقال: أَمَا كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركوني بهذا الدِّرهم٣

311- باب الذَّبْح

1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا صَوَافََّ﴾ ٤؟ قال: ذلك حين تُصَفّ للنّحر، تُرْبط يديها ما بين الخفِّ إلى الركبة، و وجوب جنوبها؛ إذا وقعت على الأرض ٥

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): كيف تُنْحَر البَدَنَة؟ فقال: تُنْحَر

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح41. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. و ذكر بمعناه في الفقيه 2، 199- باب الأضاحي ذيل ح 11. و الحديث مجهول. و يمكن أن يكون مكاسه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لبيان الجواز و عدم الحرمة فلا ينافي في ما ورد من النهي عن ذلك.
(٢)2- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 42. الاستبصار 2، 182- باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى، ح 9. و قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما خفّ ..: يريد بالتخفيف قلّة عدد الشركاء.
(٣)3- الحديث مجهول.
(٤)4- الحج/36.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 82. الفقيه 2، 201- باب الذبح و النحر و ما يقال عند الذبيحة، ح 4.

:  · /kafi/4/497/