Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٩٦

9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)في رجل اشترى هدياً فنحره، فمرَّ به رجلٌ فعرفه فقال: هذه بَدَنَتي صلّت منّي بالأمس، و شهد له رجلان بذلك؟ فقال: له لحمها، و لا يجزىء عن واحد منهما، ثمَّ قال: و لذلك جرت السنّة بإشعارها و تقليدها، إذا عُرِِفَت ١

310- باب البدنة و البقرة عن كم تجزىء

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يذبح يوم الأضحى كبشين، أحدهما عن نفسه، و الآخر عمن لم يجد من أمتّه، و كان أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) يذبح كبشين، أحدهما عن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و الآخر عن نفسه ٢

2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قوم غَلَتْ عليهم الأضاحيُّ، و هم متمتّعون و هم مترافقون، و ليسوا بأهل بيت واحد، و قد اجتمعوا في مسيرهم، و مضربُهُم واحد، أَلَهُم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أُحبُّ ذلك إلّا من ضرورة ٣

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن رجل يسمّى سوادة قال: كنّا جماعة بمنى، فعزَّت الأضاحيُّ، فنظرنا، فإذا أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) واقف على قطيع يساوم بغنم و يماكسهم ٤ مكاساً شديداً، فوقفنا ننتظر، فلمّا فرغ أقبل علينا فقال: أظنّكم قد تعجّبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، فقال: إنَّ المغبُون لا محمودٌ و لا مأجور، ألكم حاجة؟ فقلنا: نعم، أصلحك الله، إنَّ الأضاحي قد عزَّت علينا؟ قال: فاجتمعوا فاشتروا جزوراً فيما بينكم،

(١)1- لتهذيب 5، نفس الباب، ح 79. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2. قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إذن عُرِفَت: أي من أجل أن تعرف أنها هديٌ جرت السنّة بإشعارها أو تقليدها.
(٢)2- روى بمعناه في الفقيه 2، 199- باب الأضاحي، ح 4.
(٣)3- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 45. الاستبصار 2، 182- باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة يمنى، ح 12. قال الشهيدان: ﴿و لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد و لو عند الضرورة على أصح الأقوال، و قيل: يجزي عن سبعة و عن سبعين أولي خوان واحد، و قيل: مطلقاً و به روايات محمولة على المندوب جمعاً كهدي القِران قبل تعيّنه، و الأضحية، فإنه يطلق عليها الهدي، أما الواجب و لو بالشروع في الحج المندوب فلا يجزي إلا عن واحد فينتقل مع العجز و لو بتعذره إلى الصوم﴾. كما يراجع شرائع الإسلام للمحقق 59/1.
(٤)4- المماكسة: المناقصة في الثمن. و في التهذيب: ويماكسه...

:  · /kafi/4/496/