فعطب فعل مثل ذلك، و عليه البَدَل، و كلُّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بَدَلَ على صاحبه؛ تطوُّعاً أو غيره ١
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، جميعاً عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل اشترى أُضحيّة فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها؟ فقال: لا بأس، و إن أبدلها فهو أفضل، و إن لم يشتر فليس عليه شيء ٢
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن البدنة يهديها الرَّجل فتكسر أو تهلك؟ فقال: إن كان هدياً مضموناً فإنَّ عليه مكانه، و إن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء؛ قلت: أَوَ يَأْكُلُ منه؟ قال: نعم.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هَدْي آخر؟ قال: يبيعه، و يتصدَّق بثمنه، و يهدي هدياً آخر ٣
5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا وجد الرَّجل هدياً ضالاًّ فليعرِّفه يوم النحر، و اليوم الثاني، و اليوم الثالث، ثمَّ يذبحه عن صاحبه عشيّة يوم الثالث؛ و قال في الرَّجل
:
· /kafi/4/494/