Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٩٤

فعطب فعل مثل ذلك، و عليه البَدَل، و كلُّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بَدَلَ على صاحبه؛ تطوُّعاً أو غيره ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، جميعاً عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل اشترى أُضحيّة فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها؟ فقال: لا بأس، و إن أبدلها فهو أفضل، و إن لم يشتر فليس عليه شيء ٢

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن البدنة يهديها الرَّجل فتكسر أو تهلك؟ فقال: إن كان هدياً مضموناً فإنَّ عليه مكانه، و إن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء؛ قلت: أَوَ يَأْكُلُ منه؟ قال: نعم.

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هَدْي آخر؟ قال: يبيعه، و يتصدَّق بثمنه، و يهدي هدياً آخر ٣

5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا وجد الرَّجل هدياً ضالاًّ فليعرِّفه يوم النحر، و اليوم الثاني، و اليوم الثالث، ثمَّ يذبحه عن صاحبه عشيّة يوم الثالث؛ و قال في الرَّجل

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 66. الاستبصار 2، 184- باب من اشترى هدياً فهلك قبل أن ...، ح 4 و في ذيله: تطوعاً كان أو غيره. هذا و قال المحقق في الشرائع 263/1: ﴿و لو هلك- أي الهدي- لم يجب إقامة بدله لأنه ليس بمضمون، و لو كان مضموناً كالكفارات وجب إقامة بدله﴾. و ما ذكره رحمه الله هو المشهور بين الأصحاب. و قال المحقق في الشرائع 263/1: ﴿و لو عجز هدي السياق عن الوصول، جاز أن ينحر أو يذبح و يعلم بما يدل على أنه هدي﴾ و المراد بقوله: يعلم،- كما يقول الشهيد الثاني في المسالك 95/1: ﴿بأن يغمس نعله في دمه و يضرب بها صفحة سنامه...﴾.
(٢)2- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 72.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 69. الفقيه 2، 200- باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن...، ح 9 بتفاوت و سند آخر. هذا، و يقول المحقق في الشرائع 263/1: ﴿و لو أصابه (الهدي) كسر، جاز بيعه، و الأفضل ان يتصدق بثمنه أو يقيم بدله﴾. هذا و يقول الشهيدان رحمهما الله: ﴿و يجوز بيعه لو انكسر كسراً يمنع وصوله، و الصدقة بثمنه، و وجوب ذبحه في محله مشروط بإمكانه، و قد تعذّر فيسقط، و الفارق بين عجزه و كسره في وجوب ذبحه (أي في الأول) و بيعه (أي في الثاني) النص..﴾. هذا و تدل كلمات أصحابنا هنا على تخيير صاحب الهدي الذي كسر أو عطب بين أحد الأمرين المذكورين.

:  · /kafi/4/494/