308- باب الهَدْي يُنْتِج أو يُحلب أو يُركب
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيِِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ ١؟ قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، و إن كان لها لبنٌ حلبها حلاباً لا ينهكها ٢
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إِن نَتَجَت بَدَنَتُك فاحلبها ما لا يضرُّ بولدها، ثمَّ انحرهما جميعاً، قلت: أشرب من لبنها و أسقي؟ قال: نعم، و قال: إنَّ عليّاً أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان إذا رأى [أُ] ناساً يمشون قد جهدهم المشي، حملهم على بُدْنِهِ؛ و قال: إن ضلّت راحلة الرَّجل أو هلكت و معه هدي فليركب على هَدْيه ٣
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن البَدَنَة تنتج، أَنَحْلبها؟ قال: احلبها حلباً غير مضّر بالولد، ثمَّ انحرهما جميعاً، قلت: يَشْرب من لبنها؟ قال: نعم، و يَسقي إن شاء ٤
309- باب الهدي يَعْطَبُ أو يهلك قبل أن يبلغ محِلّه و الأكْل منه
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ):قال كل من ساق هدياً تطوُّعاً فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدَّم و يضرب به صفحة سنامه و لا بَدَلَ عليه، و ما كان من جزاء صيد أو نذر
:
· /kafi/4/493/