بقرةً بقرةً، و نحر بَدَنَة ١
15- أبو عليُّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الهَرِِم الّذي وقعت ثناياه، أنّه لا بأس به في الأضاحيِّ، و إن اشتريتَه مهزولاً فوجدته سميناً أجزاك، و إن اشتريتَ مهزولاً فوجدته مهزولاً، فلا يجزىء.
و في رواية أُخرى: إنَّ حدَّ الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.
16- رواه محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضيل قال: حَجَجْتُ بأهلي سنةً، فعزَّت الأضاحيُّ، فانطلقتُ فاشتريت شاتين بغلاء، فلمّا ألقيت أهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته ذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأتا ٢
17- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلميِِّ عن داود الرّقيِّ قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية: ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ﴾٣؟ ﴿وَ مِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ﴾٤ ما الّذي أحلَّ الله من ذلك و ما الّذي حرَّم؟ فلم يكن عندي شيء، فدخلت على أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أنا حاجٌ فأخبرته بما كان، فقال: إنَّ الله عزَّ و جلَّ أحلَّ في الأُضحيّة بمنى الضأنَّ و المعز الأهليّة، و حرَّم أن يُضحّى بالجبليّة، و أمّا قوله: ﴿وَ مِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ﴾، فإنَّ الله تبارك و تعالى أحلَّ في الاُضحية الإبل العراب و حرّم فيها البخاتي، و أحلَّ البقر الأهليّة أن يضحّى بها و حرَّم الجبليّة، فانصرفتُ إلى الرَّجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شيء حَمَلَتْهُ الإبل من الحجاز ٥
:
· /kafi/4/492/