5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن النعجة، أحبُّ إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكراً فهو أحبُّ إليَّ، و إن كان الماعز أُنثى فالنعجة أحبُّ إليَّ، قال: قلت: فالخصيُّ، يضحّى به؟ قال: لا، إلّا أن لا يكون غيره؛ و قال: يصلح الجذع من الضّان،فأمّا الماعز فلا يصلح، قلت: الخصيُّ أحبُّ إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض ١ أحبُّ إليَّ من النعجة، و إن كان خصيّاً فالنعجة ٢
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اشترى الرَّجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنّها لا تجزىء عنه.
7- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن سَلَمة أبي حفص، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، عن أبيه قال: كان عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يكره التشريم ٣ في الآذان و الخَرْم، و لا يرى به بأساً إن كان ثقب في موضع الوسم، و كان يقول: يجزىء من البُدْن الثنيّ، و من المعز الثنيُّ، و من الضانِّ الجذع.
8- أَبَان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجَزور ٤
9- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل يشتري هدياً و كان به عيب- عور أو غيره-؟ فقال: إن كان نَقَدَ ثمنه فقد أجزء عنه، و إن لم يكن نَقَدَ ثمنه ردَّه و اشترى غيره؛ قال: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): اشترِِ فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوءً، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: و يجزىء في المتعة الجذع من الضأنِّ، و لا يجزىء جذع المعز، قال: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل اشترى شاة ثمَّ أراد أن يشتري أسمن منها؟ قال: يشتريها، فإذا اشتراها باع الأُولى. قال: و لا أدري ٥: شاة قال أو بقرة ٦
:
· /kafi/4/490/