Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٩٠

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن النعجة، أحبُّ إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكراً فهو أحبُّ إليَّ، و إن كان الماعز أُنثى فالنعجة أحبُّ إليَّ، قال: قلت: فالخصيُّ، يضحّى به؟ قال: لا، إلّا أن لا يكون غيره؛ و قال: يصلح الجذع من الضّان،فأمّا الماعز فلا يصلح، قلت: الخصيُّ أحبُّ إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض ١ أحبُّ إليَّ من النعجة، و إن كان خصيّاً فالنعجة ٢

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا اشترى الرَّجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنّها لا تجزىء عنه.

7- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن سَلَمة أبي حفص، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، عن أبيه قال: كان عليُّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يكره التشريم ٣ في الآذان و الخَرْم، و لا يرى به بأساً إن كان ثقب في موضع الوسم، و كان يقول: يجزىء من البُدْن الثنيّ، و من المعز الثنيُّ، و من الضانِّ الجذع.

8- أَبَان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجَزور ٤

9- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل يشتري هدياً و كان به عيب- عور أو غيره-؟ فقال: إن كان نَقَدَ ثمنه فقد أجزء عنه، و إن لم يكن نَقَدَ ثمنه ردَّه و اشترى غيره؛ قال: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): اشترِِ فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوءً، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: و يجزىء في المتعة الجذع من الضأنِّ، و لا يجزىء جذع المعز، قال: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل اشترى شاة ثمَّ أراد أن يشتري أسمن منها؟ قال: يشتريها، فإذا اشتراها باع الأُولى. قال: و لا أدري ٥: شاة قال أو بقرة ٦

(١)1- ﴿الرضّ: الدقّ، و المراد مرضوض الخصيتين، و هو قريب من الموجود﴾ مرآة المجلسي 163/18.
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور. و أكثر الأصحاب على عدم إجزاء الخصيّ في الهدي، بل نقل العلامة في التذكرة أنه إجماعي.
(٣)3- التشريم: التشقيق.
(٤)4- لعل الأفضلية لعدم إعتيادهم أكل لحم الجزور.
(٥)5- الشك من الراوي.
(٦)6- روى صدره إلى قوله: و اشترى غيره، في التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 60. و في الاستبصار 2، 183 باب من اشترى هدياً فوجد به عيباً، ح 1 بزيادة في ذيله: فإنه لا يجزىء ناقصاً. و في الفقيه 2، 199- باب الأضاحي، ح 19 بتفاوت. و روى ذيله من قوله: و قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل اشترى شاة ثم أراد ... الخ، في التهذيب 5، نفس الباب، ح 52. هذا و عدم إجزاء ناقص الخلقة من الهدي مجمع عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم، قال الشهيدان: ﴿... بخلاف ما لو ظهر ناقصاً- أي الهدي- فإنه لا يجزي، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فتبيُّنُ خلافه مستند إلى تقصيره﴾. و قال المحقق في الشرائع 260/1: ﴿و لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يُجْزِِهِ﴾.

:  · /kafi/4/490/