Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٨٩

307- باب ما يستحب من الهَدْي و ما يجوز منه و ما لا يجوز

1- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عمّن حدَّثه، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن أدنى ما يجزىء من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجَذَع من الضانِّ، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجزىء الجَذَع من المعز، قلت: و لِمَ؟ قال: لأنَّ الجذع من الضّانِّ يُلَقّح، و الجذع من المعز لا يُلَقّح ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الإبل و البقر، أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ قال: ذوات الأرحام، فسألته عن أسنانها؟ فقال: أمّا البقر فلا يضرُّك بأيِّ أسنانها ضحّيت، و أمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثني فما فوق ٢

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أسنان البقر تَبِيعها و مُسِنّها في الذَّبح سواء ٣

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: حدَّثني من سمعه يقول: ضحِِّ بكبش أسود أقرن ٤ فحل، فإن لم تجد أسود، فأقرن فحل، يأكل في سواد و يشرب في سواد و ينظر في سواد ٥

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 29.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 20. هذا و يقول المحقق في الشرائع 260/1 و هو بصدد الحديث عن صفات الهدي: ﴿... و الواجب ثلاثة، الأول: الجنس، و يجب أن يكون من النعم: الإبل أو البقر أو الغنم. الثاني: السن، فلا يجزي من الإبل إلا الثني و هو الذي له خمس و دخل في السادسة، و من البقر و المعز ماله سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنته. الثالث: أن يكون تاماً، فلا يجزي العوراء، و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا التي انكسر قرنها الداخل، و لا المقطوعة الأذن، و لا الخصيّ من الفحول، و لا المهزولة و هي التي ليس على كليتيها شحم﴾.
(٣)3- التبيع: ما دخل في الثانية، و المسنّ: ما دخل في الثالثة.
(٤)4- الأقرن: ما كان له قرنان.
(٥)5- ﴿اختلف الأصحاب في تفسير هذه الألفاظ، و قال بعضهم: المراد بذلك كون هذه المواضع سوداً، و اختاره ابن إدريس. و قيل: معناه أن يكون من عِظَمه ينظر في شحمه و يمشي في فيئه و يبرك في ظل شحمه. و قيل: السواد كناية عن المرعى و النبت فإنه يطلق عليه ذلك لغة، و المعنى حينئذ أن يكون الهدي رعى و مشى و نظر و برك في الخضرة و المرعى فسمن لذلك. و نقل عن القطب الراوندي أنه قال: التفسيرات الثلاث مروية عن أهل البيت (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)﴾. مرآة المجلسي 162/18.

:  · /kafi/4/489/