Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٨٨

لنفسه فلا يدعه ١، و أمّا،لعياله، إن شاء تركه.

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل قدم بهَدْيه مكّة في العَشْرِ؟ فقال: إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلّا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء، و إن كان قد أشْعَرَه و قلّده، فلا ينحره إلّا يوم الأضحى ٢

4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرّجل يخرج ٣ من حجّته شيئاً يلزمه منه دم ،يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، و قال- فيما أعلم-: يتصدَّق به، قال إسحاق: و قلت لأبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يخرج ٤ من حجّته ما يجب عليه الدَّم و لا يهريقه حتّى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله، و يأكل منه الشيء ٥

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفيّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): سُقْتُ في العمرة بدنة، أين أنحرها؟ قال: بمكّة، قلت: أيُّ شيء أُعطي منها؟ قال: كُلْ ثُلُثاً، و اَهْدِ ثلثاً، و تصدَّق بثلث ٦

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هَدْيَكَ في منزلك بمكّة؟ فقال: إنَّ مكّة كلّها منحر ٧

(١)1- محمول على المشهور عندنا على الاستحباب. و الحديث حسن.
(٢)2- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 9 و فيه: أشعره أو قلّده. الاستبصار 2، 119- باب الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب، ح 1. ﴿قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فلا ينحره إلا بمنى، حُمل على ما إذا كان في الحج، فإن الأصحاب أجمعوا على أنه يجب نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحج، و بمكة إن كان قرنْه بالعمرة﴾ مرآة المجلسي 159/18.
(٣)3- الأظهر أنه (يجرح) من اجترح، بمعنى: اكتسب. و في التهذيب: ... يخرج من حجه و عليه شيء و يلزمه فيه دم ...
(٤)4- هذا كسابقه. و
(٥)5- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 358 و روى صدره إلى قوله: و قال- فيما أعلم- يتصدق به.
(٦)6- التهذيب 5، 16 - باب الذبح، ح 11. و كرره برقم 363 من الباب 26 من نفس الجزء. هذا و يقول المحقق في الشرائع 261/1: ﴿و يستحب أن يقسمه (أي الهدي) أثلاثاً، يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه، و يهدي ثلثه، و قيل: يجب الأكل منه، و هو الأظهر﴾. و المشهور عندنا استحباب القسمة.
(٧)7- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 10، الاستبصار 2، 119- باب الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب، ح 2. و قد حمله في التهذيب على احتمال أن يكون الهدي هنا تطوعاً و ليس هديه الواجب، و الذي لا يجوز ذبحه أو نحره إلا بمنى للمتمتع.

:  · /kafi/4/488/