لنفسه فلا يدعه ١، و أمّا،لعياله، إن شاء تركه.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل قدم بهَدْيه مكّة في العَشْرِ؟ فقال: إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلّا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء، و إن كان قد أشْعَرَه و قلّده، فلا ينحره إلّا يوم الأضحى ٢
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: الرّجل يخرج ٣ من حجّته شيئاً يلزمه منه دم ،يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، و قال- فيما أعلم-: يتصدَّق به، قال إسحاق: و قلت لأبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الرَّجل يخرج ٤ من حجّته ما يجب عليه الدَّم و لا يهريقه حتّى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله، و يأكل منه الشيء ٥
5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفيّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): سُقْتُ في العمرة بدنة، أين أنحرها؟ قال: بمكّة، قلت: أيُّ شيء أُعطي منها؟ قال: كُلْ ثُلُثاً، و اَهْدِ ثلثاً، و تصدَّق بثلث ٦
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هَدْيَكَ في منزلك بمكّة؟ فقال: إنَّ مكّة كلّها منحر ٧
:
· /kafi/4/488/