2- علیُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر، و يوم واحد بالأمصار ١
305- باب أدنى ما يجزىء من الهَدْي
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزَّ و جلَّ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ﴾ ٢؟ قال: شاة.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يجزىء في المتعة شاة ٣
306- باب من يجب عليه الهَدْيُ و أين يذبحه
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من تمتّع في أشهر الحجِّ ثمَّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ من قابِل فعليه شاة، و من تمتّع في غير أشهر الحجِِّ، ثمَّ جاور حتّى يحضر الحجّ، فليس علیه دم، إنّما هي حجّة مفردة، و إنّما الأضحى على أهل الأمصار ٤
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن الأضحى؛ أواجب على من وجد لنفسه و عياله؟ فقال: أمّا
:
· /kafi/4/487/