Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٨٦

سويد، عن عاصم بن حميد، عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بمنى يمشي و يركب، فحدَّثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث فقال: إنَّ عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يخرج من منزله ماشياً إذا رمى الجمار، و منزلي اليوم أَنْفَسُ (6) من منزله فأركب حتى آتي منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتّى أرمي الجمرة ١

4- أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن مثنّى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) كان يرمي الجمار ماشياً ٢

5- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يمشي بعد يوم النحر حتّى يرمي الجمرة، ثمَّ ينصرف راكباً، و كنت أراه ماشياً بعد ما يحاذي المسجد بمنى ٣

قال: و حدَّثني ٤ عليُّ بن محمد بن سليمان النوفليِّ، عن الحسن بن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فوق المسجد بمنى قليلاً عن دابّته حتّى توجّه ليرمي الجمرة عند مضرب عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فقلت له: جُعِلْتُ فداك، لِمَ نزلت ههنا؟ فقال: إِنَّ ههنا مضرب عليِِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و مضرب بني هاشم، و أنا أُّحبُّ أن أمشي في منازل بني هاشم.

304- باب أيام النحر

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن كليب الأسديِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن النحر؟ فقال: أمّا بمنى فثلاثة أيّام، و أمّا في البلدان فيوم واحد ٥

(١)1- التهذيب 5، 19- باب الرجوع إلى منى و رمي الجمار، ح 26 بتفاوت. الاستبصار 2، 205- باب جواز الرمي راكباً، ح 6 بتفاوت. هذا و يقول المحقق في الشرائع 259/1 و هو بصدد الحديث عن مستحبات رمي الجمار: ﴿... و أن يكون ماشياً، و لو رمى راكباً جاز﴾.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 25. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 5 بتفاوت و سند مختلف فيهما.
(٣)3- هذا السند صحيح. و دل على أن المشي يوم النحر إلى الرمي أفضل، و هذا ما نص عليه الشهيد الأول في الدروس. و أما الشيخ في الخلاف فقد نص على أن الركوب للرمي في جمرة العقبة يومها أفضل.
(٤)4- هذا السند ضعيف.
(٥)5- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 15. الاستبصار 2 ،180- باب أيام النحر و الذبح، ح 4. الفقيه 2، 197 -باب أيام النحر، ح 2. و الحديث ناظر إلى حرمة الصوم، و هو حرام لمن كان بمنى أيام التشريق الثلاثة. في حين أنه حرام لأهل الأمصار يوم العيد فقط و هو العاشر من ذي الحجة.

:  · /kafi/4/486/