Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٨٥

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة؛ و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار باللّيل يضحّي باللّيل، و يفيض باللّيل ١

5- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه كره رمي الجمار باللّيل، و رخّص للعبد و الرّاعي في رمي الجمار ليلاً ٢

303- باب الرمي عن العليل و الصبيان و الرمي راكباً

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ و عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الكسير و المبطون يُرْمى عنهما. قال: و الصبيان يُرْمى عنهم ٣

2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المريض، يُرمى عنه الجمار؟ قال: نعم، يُحْمَل إلى الجمرة و يُرمى عنه ٤

3- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 8. الفقيه 2، نفس الباب، ح 4. و أخرجه في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و في الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 9 و روى ذيل الحديث بتفاوت، و فيه بزيادة: و الخائف، قبل قوله: و الراعي.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 27. الفقيه 2، 191- باب الرمي عن العليل و الصبيان، ح 1. يقول المحقق في الشرائع 276/1: ﴿و يجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض﴾.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 28. الفقيه 2، نفس الباب، ح 2 و أخرجه عن أبي الحسن موسى (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بزيادة في آخره. هذا، و قد دل الحديث علي أن المريض لا يرمى عنه و هو غائب إذا كان من الممكن نقله إلى مكان الجمار، كما لا يرمى عنه إذا كان قادرا على الرمي.

:  · /kafi/4/485/