Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٨٤

قلت: الرَّجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ العظمى؟ قال: يعود فيرمي الوسطى، ثمَّ يرمي جمرة العقبة، و إن كان من الغد ١

302- باب من نسي رَمْيَ الجمار أو جهل

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له : رجلٌ نسي أن يرمي الجمار حتّى أتى مكّة؟ قال: يرجع فيرميها، يفصل بين كلِِّ رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك و خرج؟ قال: ليس عليه شيءٌ؛ قال: قلت: فرجلٌ نسي السّعي بين الصّفا و المروة؟ فقال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتّى خرج؟ قال: يرجع فيعيد السعي، إنَّ هذا ليس كَرَميِ الجمار، إنَّ الرَّمي سنّة، و السعي بين الصفا و المروة

فريضة ٢

2- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد؛ و غيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أفاض من جُمَع حتّى انتهى إلى منى، فعرض له عارضٌ، فلم يرمِ الجمرة حتّى غابت الشمس؟ قال: يرمي إذا أصبح مرَّتين إحداهما بُكْرةً و هي للأمس، و الأخرى عند زوال الشّمس، و هي ليومه ٣

3- و عنه، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتّى نفرت إلى مكّة؟ قال: فلترجع ولترمِ الجمار كما كانت ترمي، و الرَّجل كذلك ٤

(١)1- التهذيب 5، 19- باب الرجوع إلى منى و رمي الجمار، ح 20 و روى صدره بتفاوت إلى قوله: أجزاك. الفقيه 2، 189 -باب ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص، ح 3. و إنما أمره أن يرمي كل واحدة بحصاة في الصورة الأولى لأن الاشتغال، اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
(٢)2- التهذيب 5، 23- باب تفصيل فرائض الحج، ح 11. و قوله: إن الرمي سنّة: أي أن وجوبه ثبت عن طريق السنّة الشريفة. و قال المحقق في الشرائع 273/1: ﴿السعي ركن من تركه عامداً بطل حجه، و لو كان ناسياً وجب عليه الإتيان به، فإن خرج عاد ليأتي به، فإن تعذّر عليه استناب فيه﴾. و قال ص 276: ﴿و لو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع و رمى، فإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي، فإن عاد في القابل رمى، و إن استناب فيه جاز...﴾.
(٣)3- التهذيب 5، 19- باب الرجوع إلى منى و رمي الجمار، ح 6 بتفاوت و ليس في ذيله: و هي ليومه. الفقيه 2، نفس الباب، ح 6. هذا، و يقول المحقق في الشرائع 275/1: ﴿و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتّباً، يبدأ بالفائت، و يعقب بالحاضر﴾.
(٤)4- التهذيب 5، 19- باب الرجوع إلى منى و رمي الجمار، ح 11 بتفاوت قليل: و كذلك هو في الاستبصار 2، 204- باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مكة، ح 1 و فيه: قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول في امرأة ... الخ. الفقيه 2، 189- باب ما جاء فيمن خالف الرمي أو ... ، ح 5. يقول المحقق في الشرائع 276/1 : ﴿و لو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع و رمى، فإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي، فإن عاد في القابل رمى و إن استناب فيه جاز، و من ترك رمي الجمار متعمداً وجب قضاؤه و يجوز أن يُرْمى عن المعذور كالمريض.﴾

:  · /kafi/4/484/