بجمرة العقبة، ثمَّ الوسطى، ثمَّ الأُولى قال: يؤخّر ما رمى بما رمى، و يرمي الجمرة الوسطى، ثمَّ جمرة العقبة ١
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ و حمّاد، عن الحلبيِّ، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل يرمي الجمار منكوسة؟ قال: يعيد على الوسطى، و جمرة العقبة ٢
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو؛ عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بستّ حَصَيات، و وقعت واحدة في الحصى قال: يعيدها إن شاء من ساعته، و إن شاء من الغد إذا أراد الرَّمي، و لا يأخذ من حصى الجمار؛ قال: و سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بستّ حَصَيات، و وقعت واحدة في المحمل؟ قال: يعيدها ٣
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ذهبت أرمي فإذا في يدي ستُّ حَصَيات؟ فقال: خذ واحدة من تحت رجلك ٤
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدة، فلم يدر من أيّتهنَّ نقصت، قال: فليرجع فليرم كلَّ واحدة بحصاة، فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهنَّ هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: و إن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعِد مكانها، فإن هي أصابت إنساناً أو جملاً ثمَّ وقعت على الجمار، أجزاك؛ و قال في رجل رمى [الجمار فرمى] الأُولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأُولى بثلاث، و قد فرغ، و إن كان رمى الأُولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسَبْع سبع فليُعد، وليرمهنَّ جميعاً بسَبْع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمَّ الأُخرى فليرم الوسطى بسَبْع، و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث؛ قال:
:
· /kafi/4/483/