حتّى أرجع، أكان يفوته الرَّمي!؟ هو و الله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ١
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رخّص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لرعاة الإبل إذا جاؤوا باللّيل أن يرموا ٢
7- أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همّام قال: سمعت أبا الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا ترمِ الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس؛ و قال: ترمى الجمار من بطن الوادي، و تجعل كلَّ جمرة عن يمينك، ثمَّ تنفتل في الشقِِِّ الآخر إذا رميتَ جمرة العقبة ٣
8- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبَان، عن محمد الحلبيِِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال: ربّما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا.
9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال: ربّما فعلت، و أمّا [من] السنّة فلا، و لكن من الحرِّ و العَرَق ٤
10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الجمار؟ فقال: لا ترمِ الجمار إلّا و أنت على طهر ٥
301- باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدء
:
· /kafi/4/482/