Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٨٢

حتّى أرجع، أكان يفوته الرَّمي!؟ هو و الله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ١

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): رخّص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لرعاة الإبل إذا جاؤوا باللّيل أن يرموا ٢

7- أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همّام قال: سمعت أبا الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا ترمِ الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس؛ و قال: ترمى الجمار من بطن الوادي، و تجعل كلَّ جمرة عن يمينك، ثمَّ تنفتل في الشقِِِّ الآخر إذا رميتَ جمرة العقبة ٣

8- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبَان، عن محمد الحلبيِِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال: ربّما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا.

9- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال: ربّما فعلت، و أمّا [من] السنّة فلا، و لكن من الحرِّ و العَرَق ٤

10- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الجمار؟ فقال: لا ترمِ الجمار إلّا و أنت على طهر ٥

301- باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدء

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 5 بتفاوت قليل، و كذا هو في الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. و ما تضمنته هذه الأحاديث من تحديد لوقت رمي الجمار هو المشهور بين الأصحاب.
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور.
(٣)3- الحديث صحيح، و المراد بالشق الآخر: الجانب الآخر من الجمرة أو الطريق.
(٤)4- التهذيب 5، 15- باب نزول المزدلفة، ح 35. الاستبصار 2، 174- باب رمي الجمار على غير طهر، ح 1.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 36. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2 و الحديث محمول في المشهور عندنا على الاستحباب.

:  · /kafi/4/482/