Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٨١

الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إرّمِ في كلِّ يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلتَ حين رميتَ جمرة العقبة، فابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النّحر، قم عن يسار الطريق، فاستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه، و صلِّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، ثمَّ تقدَّم قليلاً فتدعو و تسأله أن يتقبّل منك، ثمَّ تقدَّم أيضاً، ثمَّ افعل ذلك عند الثانية، و اصنع كما صنعت بالأُولى، و تقف و تدعو الله كما دعوتَ ثمَّ تمضي إلى الثّالثة و عليك السّكينة و الوقار،فارم، و لا تقف عندها ١

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الجمار؟ فقا : قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنَّة؟ قال: نعم، قلت: ما أقول إذا رميتُ؟ فقال: كبّر مع كلِِّ حصاة ٢

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): خذ حصى الجمار بيدك اليسرى، وارم باليمني.

4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير؛ و صفوان، عن منصور بن حازم، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ٣

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال للحكم بن عتيبة: ما حدُّ رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أرأيتَ لو أنّهما كانا رجلين، فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا

(١)1- التهذيب 5، 19- باب الرجوع إلى منى و رمي الجمار، ح 1. الاستبصار 2، أبواب رمي الجمار، 203- باب وقت رمي الجمار أيام التشريق، ح4/ إلى قوله: و قل، ثم قال: و ذكر الدعاء. هذا و يقول المحقق في الشرائع 275/1: ﴿و وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، و لا يجوز أن يرمي ليلاً إلا لعذر كالخائف و المريض و الرعاة و العبيد .. ﴿.و قال: ﴿و يستحب ... أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، و يقف و يدعو، و كذا الثانية، و يرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلاً لها و لا يقف عندها.﴾
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 2.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 3 و 4 بتفاوت. و كذا هو في الاستبصار 2، نفس الباب، ح 1. الفقيه 2، 213- باب سياق مناسك الحج، عنوان رمي الجمار، ح 7. و قد قال الصدوق فيه: و قد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره.

:  · /kafi/4/481/