حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: التقط الحصى، و لا تكسرنَّ منهنَّ شيئاً ١
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حصى الجمار، إن أخذته من الحرم أجزاك، و إن أخذته من غير الحرم لم يُجْزِك، قال: و قال: لا ترمِ الجمار إلّا بالحصى ٢
6- ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في حصى الجمار، قال: كره الصمُّ منها، و قال: خذ البُرش ٣
7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة، و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء، خذها كحلية منقطة، تخذفهنَّ خَذْفاً، و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبّابة، وارْمِها من بطن الوادي، و اجعلهنَّ عن يمينك كلّهنَّ، و لا ترم على الجمرة، و تقف عند الجمرتين الأُوليين و لا تقف عند جمرة العقبة ٤
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلّا من المسجد الحرام، و مسجد الخَيْف ٥
9- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضّرير، عن حريز، عمّن أخبره؛ عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟
:
· /kafi/4/478/