Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٧٨

حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: التقط الحصى، و لا تكسرنَّ منهنَّ شيئاً ١

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حصى الجمار، إن أخذته من الحرم أجزاك، و إن أخذته من غير الحرم لم يُجْزِك، قال: و قال: لا ترمِ الجمار إلّا بالحصى ٢

6- ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في حصى الجمار، قال: كره الصمُّ منها، و قال: خذ البُرش ٣

7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة، و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء، خذها كحلية منقطة، تخذفهنَّ خَذْفاً، و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبّابة، وارْمِها من بطن الوادي، و اجعلهنَّ عن يمينك كلّهنَّ، و لا ترم على الجمرة، و تقف عند الجمرتين الأُوليين و لا تقف عند جمرة العقبة ٤

8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلّا من المسجد الحرام، و مسجد الخَيْف ٥

9- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضّرير، عن حريز، عمّن أخبره؛ عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 34 يتفاوت قليل.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 31.
(٣)3- التهذيب 5،نفس الباب، ح 32. هذا و يقول المحقق في الشرائع 258/1: ﴿و يستحب أن يكون (الحصى) بُرشاً رخوةً بقدر الأَنملة، كحيلة منقّطعة ملتقطة، و يكره أن تكون صلبة أو مكسّرة﴾. و يقول الفيض في الوافي: البُرْش جمع الأبرش و هو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه.
(٤)4- التهذيب 5، 15- باب نزول المزدلفة، ح 33 بتفاوت. و الحذف: -كما يقول الجوهري -رمي الحجر بأطراف الأصابع. و قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و لا ترمِ على الجمرة: أي لا يكون رميك عليها من فوق الجبل، بل إليها من على الأرض. و في التهذيب: و لا ترم أعلى الجمرة ... و الحديث ضعيف على المشهور.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 29. الفقيه 2، 188- باب أخذ حصى الجمار من الحرم و غيره، ح 1.

:  · /kafi/4/478/