Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٧٧

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشّمس، فقد أدرك الحجَّ ١

5- أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجَّ ٢

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا ٣؟ قال: قلت: لا، قال: فمن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجَّ.

298- باب حَصَى الجمار من أين تؤخذ و مقدارها

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: خذ حصى الجمار من جُمَع ، و إن أخذته من رَحْلِكَ بمنى أجزاك ٤

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : سألته عن الحصى الّتي يرمى بها الجمار؟ فقال: تؤخذ من جُمَع، و تؤخذ بعد ذلك من منى.

3- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن رِبعيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: خذ حصی الجمار من جُمَع، و إن أخذته من رَحْلِك بمنى أجزاك ٥

4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي

(١)1- الفقيه 2، نفس الباب، ح 3 بتفاوت.
(٢)2- الفقيه 2، نفس الباب، ح 1. و لعل ذكر الخمسة من الناس في هذا الحديث و الذي قبله لبيان عدم الخوف أو القرب من الزوال.
(٣)3- أي إقامة ثلاث ليال في منى.
(٤)4- التهذيب 5، 15- باب نزول المزدلفة، ح 27. هذا و يقول المحقق في الشرائع 257/1: ﴿خاتمة: إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه، و هو سبعون حصاة، و لو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم عدا المساجد، و قيل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخَيْف. و يجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجراً، و من الحرم، و أبكاراً..﴾
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 28.

:  · /kafi/4/477/