4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشّمس، فقد أدرك الحجَّ ١
5- أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجَّ ٢
6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا ٣؟ قال: قلت: لا، قال: فمن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجَّ.
298- باب حَصَى الجمار من أين تؤخذ و مقدارها
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: خذ حصى الجمار من جُمَع ، و إن أخذته من رَحْلِكَ بمنى أجزاك ٤
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : سألته عن الحصى الّتي يرمى بها الجمار؟ فقال: تؤخذ من جُمَع، و تؤخذ بعد ذلك من منى.
3- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن رِبعيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: خذ حصی الجمار من جُمَع، و إن أخذته من رَحْلِك بمنى أجزاك ٥
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي
:
· /kafi/4/477/