Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٧٦

297- باب من فاته الحج

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقيِّ قال: كنت مع أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بمنى، إذ جاء رجلٌ فقال: إنَّ قوماً قدموا يوم النحر، و قد فاتهم الحجّ؟ فقال: نسأل الله العافية، و أرى أن يهريق كلُّ واحد منهم دم شاة، و يُحِلّون، و عليهم الحجُّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، و إن أقاموا حتّى تمضي أيّام التشريق بمكة، ثمَّ خرجوا إلى وقت أهل مكّة و أحرموا منه و اعتمروا، فليس عليهم الحجُّ من قابل ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أدرك جُمَعاً فقد أدرك الحجَّ. و قال: أيّما قارِن أو مُفْرِد أو متمتّع قدم و قد فاته الحجُّ، فليجِلَّ بعمرة، و عليه الحجُّ من قابل؛ قال: و قال في رجل أدرك الإمام و هو بجُمَع فقال: إِن ظَنَّ أَنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثم يدرك جُمَعاً قبل طلوع الشمس، فليأتها، و إن ظنّ أنه لا يأتيها حتّى يفيضوا، فلا يأتها، و ليُقِمُ بجُمَع فقد تمَّ حجّه ٢

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النّحر من قبل زوال الشّمس، فقد أدرك الحجّ ٣

(١)1- التهذيب 5، 23- باب تفصيل فرائض الحج، ح 37. الاستبصار 2، 211- باب ما يجب على من فاته الحج، ح 4. الفقيه 2، 187- باب ما جاء فيمن فاته الحج، ح 2. هذا و لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله و يتحلل بعمرة مفردة بمعنى أنه ينقل إحرامه من الحج إلى العمرة المفردة، و إن كانوا قد اختلفوا في وجوب الدم عليه أوْ لا، فبعضهم ذهب إلى وجوبه مستندين إلى هذه الرواية، و لكن المشهور على عدمه، و لذا خلت كلماتهم هنا عن ذكر الهدي، ربما لأنهم لم يعملوا بمضمون هذه الرواية لضعفها عندهم.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 35 الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2. و رویا صدره بتفاوت. الفقيه 2، نفس الباب، ح 1. قال المحقق في الشرائع 257/1: ﴿.. من فاته الحج، تحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه إن كان واجباً على الصفة التي وجبت تمتعاً أو قِراناً أو إفراداً (و) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله و يستحب له الإقامة بمنى إلى إنقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها﴾.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 25. الاستبصار 2، 209- باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، ح 6. الفقيه 2، 124- باب الوقت الذي متى أدركه الإنسان كان... ، ح 2 بتفاوت. ويدل الحديث على الاجتزاء باضطراري المشعر و هو ما بين طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر.

:  · /kafi/4/476/