Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٧٥

الجمرة، ثمَّ ليمض، و ليأمر من يذبح عنه ،و تقصّر المرأة و يحلق الرجل، ثمَّ ليطف بالبيت، و بالصّفا و المروة، ثمَّ ليرجع إلى منى، فإن أتى منى و لم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو، و ليحمل الشعر إذا حلق بمكّة إلى منى، و إن شاء قصّر إن كان قد حجَّ قبل ذلك ١

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: رخّص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) للنّساء و الصّبيان أن يفيضوا بليل، و يرموا الجمار بليل، و أن يصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خِفْنَ الحيض مَضَيْنَ إلى مكّة و وكّلن من يضحّي عنهنَّ ٢

6- أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول : لا بأس بأن تقدم النّساء إذا زال اللّيل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثمَّ ينطلق بهنَّ إلى منى فيرمينَ الجمرة، ثمَّ يصبرن ساعة، ثمَّ يقصّرن و ينطلقن إلى مكّة فيطفن، إلا أن يكنَّ يُرِِدْنَ أن يذبح عنهنَّ، فإنهنَّ يوكّلن من يذبح عنهنَّ ٣

7- و عنه، عن عليّ بن النّعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): جُعِلْتُ فِداك، معنا نساء، فأفيض بهنَّ بليل؟ قال: نعم، تريد أن تصنع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)؟ قال: قلت: نعم، فقال: أفِضْ بهنَّ بليل، و لا تُفِض بهنَّ حتّى تقف بهنَّ بجُمَع، ثمَّ أفض بهنَّ حتّى تأتي بهنَّ الجمرة العظمى، فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهنَّ ذبح فليأخذنَ من شعورهنَّ و يُقَصِّرن من أظفارهنَّ و يمضين إلى مكّة في وجوههنَّ، و يطفن بالبيت، و يسعين بين الصفا و المروة، ثمَّ يرجعن إلى البيت و يطفن أُسبوعاً، ثمَّ يرجعن إلى منى و قد فرغْنَ من حجّهنَّ، و قال: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أرسل معهنَّ أُسامة ٤

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، و غيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: رخّص رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بلَيْل، و أن يرموا الجمرة بلَيل، فإن أرادوا أن يزوروا البيت، وكّلوا من يذبح عنهنَّ.

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 21. الاستبضار 2، نفس الباب، ح 3. بتفاوت يسير فيهما. ﴿ويدل على أنه يجوز للمعذور الإستنابة في الذبح، و أنه لو بان عدمه لا يبطل طوافه و سعيه، و على أنه لو حلق بغير منى يستحب أن يحمل شعره إليها، و على أنه لا بد للصرورة من الحلق إما وجوباً أو استحباباً على الخلاف﴾ مرآة المجلسي 136/18.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 23. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 5.
(٣)3- الفقيه 3، 186- باب من رخص له التعجيل من المزدلفة قبل الفجر، ح 1.
(٤)4- التهذيب 5، 15- باب نزول المزدلفة، ح 24. و الحديث صحيح.

:  · /kafi/4/475/