Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٧٤

بجُمَع، و مضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً، فعليه بدنة ١

296- باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر

1- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل وقف مع الناس بجُمَع، ثمَّ أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال: إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر، فعليه دم شاة ٢

2- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أَبَان بن عثمان، عن سعيد السّمان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) عجّل النساء ليلاً من المزدلفة إلى مني،و أمر من كان منهنّ عليها هَدْيٌّ أن ترمي و لا تبرح حتّى تذبح، و من لم يكن عليها منهنَّ هَدْيُّ أن تمضي إلى مكّة حتّى تزور.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بأن يفيض الرّجل بليل إذا كان خائفاً ٣

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أيّما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلاً فلا بأس، فليرم

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 33. الفقيه 2، 185- باب ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر، ح 1. هذا، و قد نقل عن ابن الجنيد من أصحابنا أنه ذهب إلى القول بوجوب البَدْنَة على من ترك الوقوف بالمشعر متعمداً، و لكن سبق و نقلنا نصاً للمحقق على أن من فعل ذلك عامداً حكم ببطلان حجّه، دون ما إذا فعله نسياناً بشرط أن يكون قد وقف بعرفات، و إلا بطل حجّه أيضاً سواء فعل عن عمد أو نسيان. و أوجب أصحابنا الشاة على من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر عامداً بعد أن وقف به ليلاً قليلاً إن كان وقف بعرفات.
(٢)2- التهذيب 5، 15- باب نزول المزدلفة، ح 19. الاستبصار 2، 172- باب الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، ح 1. الفقيه 2، 186- باب من رخص له التعجيل من المزدلفة قبل الفجر، ح 2 و أسنده إلى أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و يقول المحقق في الشرائع 1 /256 و هو بصدد بيان الوقوف الواجب في المشعر: ﴿و أن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامداً بعد أن كان به ليلاً و لو قليلاً لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات، و جبره بشاة﴾. و ما تضمنه هذا الخبر من أن الجاهل لا شيء عليه هو أحد قولين عند أصحابنا رضوان الله عليهم حيث الحقوه بالناسي، و القول الآخر هو أنه يلحق بالعامد كما في نظائره.
(٣)3- التهذيب 5، 15- باب نزول المزدلفة، ح 22، الاستبصار 2، 172- باب الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، ح 4. قال المحقق في الشرائع 256/1: ﴿و يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة و من يخاف على نفسه من غير جبر (أي بدم شاة، فلو أفاض ناسياً لم يكن عليه شيء﴾.

:  · /kafi/4/474/