Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٧٩

قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم ١

299- باب يوم النحر و مبتدء الرَّمْي و فضله

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: خذ حصى الجمار، ثمَّ ائت الجمرة القصوى الّتي عند العقبة، فارمها من قِبَل وجهها و لا ترمها من أعلاها، و تقول و الحصى في يدك: اللّهمَّ هؤلاء حَصَيَاتِي فاحصهنَّ لي و ارفعهنَّ في عملي.

ثمَّ ترمي و تقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللّهمَّ ادخر عنّي الشيطان، اللّهمَّ تصديقاً بكتابك، و على سنّة نبيّك ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، اللّهمَّ اجعله حجّاً مبروراً، و عملاً مقبولاً، و سعياً مشكوراً، و ذنباً مغفوراً.

و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.

فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرَّمي فقل: ﴿اللّهُمَّ بِکَ وَثِقْتُ، وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ، فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلی وَ نِعْمَ النَّصیر﴾. قال: و يستحبُّ أن يرمي الجمار على طهر ٢

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر، ما لها تُرْمى وحدها و لا تُرمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كنَّ يُرْمَيْنَ كلّهن، و لكنّهم تركوا ذلك، فقلت له: جُعِلْتُ فِداك، فارميهنَّ؟ قال: لا تَرْمِهِنَّ، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع ٣

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 30. قوله: و من حصى الجمار، أي مما رمي به سابقاً، و هذا شرط أن تكون الحصى إبكاراً.
(٢)2- التهذيب 5، 15- باب نزول المزدلفة، ح 38. هذا و المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم استحباب الكون على طهارة أثناء الرمي جمعاً بين الروايات، و إن ناقش الشهيد الثاني في الروضة في صحة مثل هذا الجمع، و ذهب جماعة منهم إلى اشتراط الطهارة أثناء الرمي منهم الشيخ المفيد و السيد المرتضى.
(٣)3- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 353 بتفاوت يسير. و قد رمى المجلسي في مرآته 144/18 هذا الحديث بالضعف و قال قوله :(عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كن يرمَين: روى في الدروس بعض تلك الروايات و لم ينسب القول بها إلى أحد، و بالجملة الظاهر عدم تكليفنا بذلك حتى يظهر الحق.

:  · /kafi/4/479/