Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٦٤

التلبية، فعليك بالتهليل و التحميد و التمجيد و الثناء على الله عزَّ و جلَّ ١

291- باب الوقوف بعرفة وحد الموقف

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: عرفات كلّها موقف، و أفضل الموقف سفح الجبل.

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا وقفت بعرفات، فادْنُ عن الهضاب- و الهضاب هي الجبال-، فإنَّ النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) قال: إنَّ أصحاب الأراك لا حجَّ لهم- يعني الّذين يقفون عند الأراك- ٢

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في الموقف: ارتفعوا عن بطن عُرَنَة؛ و قال: أصحاب الأراك لا حجَّ لهم ٣

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قف في ميسرة الجبل، فإن رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وقف بعرفات في ميسرة الجبل، فلمّا وقف، جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه، فنحّاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيّها الناس؛ إنّه ليس موضع

(١)1- قال المحقق في الشرائع 247/1- 248 و هو بصدد بيان مندوبات الإحرام: ﴿... رفع الصوت بالتلبية للرجال، و تكرارها عند نومه و استيقاظه و عند علوّ الآكام و نزول الأهضام، فإن كان حاجاً فإلى يوم عرفة عند الزوال و إن كان معتمراً بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة، و إن كان بعمرة مفردة قيل: كان مخيّراً في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة، و قيل: إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، و إن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم، و الكل جائز...﴾.
(٢)2- التهذيب 5، 23- باب تفصيل فرائض الحج، ح 12. الاستبصار 2، 208- باب وجوب الوقوف بعرفات، ح 3 و فيهما فادن من الهضاب. الفقيه 2، 180- باب حدود منى و عرفات و ...، ح 4 و ذكر فقط قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) بتفاوت. و الأراك: موضع بعرفة، و هو بلا خلاف بين أصحابنا من حدودها و ليس داخلاً فيها.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 13. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 4. هذا و قال المحقق في الشرائع 253/1: ﴿فلو وقف بنَمِرَة أو عُرْنَة، أو ثَويّة، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك لم يُجزِه﴾. و قد علّق الشهيد الثاني في المسالك 90/1 على قول المحقق فقال: ﴿هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة، و هي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود لأن نَمِرَة بطن عرفة ...﴾.

:  · /kafi/4/464/