و مسألة؛ قال: وحدُّ عرفة من بطن عُرَنة و ثَوِِيَّة و نَمِرَة إلى ذي المجاز، و خلف الجبل موقف ١
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس، و تجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين ٢
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ؛ و هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قيل له: أيّما ٣ أفضل، الحرم أو عرفة؟ فقال: الحرم، فقيل: و كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله عزَّ و جلَّ ٤
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: حدُّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف ٥
290- باب قَطْع تَلْبِِِيَة الحاج
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: الحاجُّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قطع رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، و كان عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة؛ قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): فإذا قطعت
:
· /kafi/4/463/