Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٥٩

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يدخل مكّة و معه نساء قد أمرهنَّ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهنَّ الحيض؟ فقال: إذا فرغن من متعتهنَّ و أَحْلَلْنَ، فلينظر إلى الّتي يخاف عليها الحيض، فيأمرها تغتسل، و تهلّ بالحجِّ من مكانها، ثمَّ تطوف بالبيت و بالصّفا و المروة، فإن حدث بها شيء قضت بقيّة المناسك و هي طامث. فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، قلت: فهي مرتَهَنَةٌ حتّى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا تتركها حتّى تقضي مناسكها؟ قال: يبقي عليها منسك واحد، أهونُ عليها من أن تبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان، قلت أبى الجمّال أن يقيم عليها و الرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك، تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر و تقضي مناسكها ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ؛ و معاوية بن عمّار، و حمّاد، عن الحلبيِّ، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير، و المرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى ٢

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير [عن أبي عبد الله عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ] قال: قلت: رجل كان متمتّعاً و أهلَّ بالحجِّ؟ قال: لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات، فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة، فلا يعتدّ بذلك الطواف ٣

(١)1- التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 108 بتفاوت يسير.
(٢)2- قال الشهيدان: ﴿و هو (أي طواف النساء) متأخر عن السعي، فلو قدّمه عليه عامداً أعاده بعده، و ناسياً يجزي، و الجاهل عامد﴾. و قال المحقق في الشرائع 271/1: ﴿لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره اختياراً، و تجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض﴾ و قال: ﴿من قدّم طواف النساء على السعي ساهياً أجزَأه و لو كان عامداً لم يُجْز﴾.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 101. الاستبصار 2، 151- باب تقديم المتمتع طواف الحج قبل أن يأتي منى، ح 1. و قال المحقق في الشرائع 270/1: ﴿يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين و يقضي مناسكه يوم النحر، و لا يجوز التعجيل إلا للمريض و المرأة التي تخاف الحيض، و الشيخ العاجز، و يجوز التقديم للقارن و المفرد على كراهية﴾.

:  · /kafi/4/459/