2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل يدخل مكّة و معه نساء قد أمرهنَّ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهنَّ الحيض؟ فقال: إذا فرغن من متعتهنَّ و أَحْلَلْنَ، فلينظر إلى الّتي يخاف عليها الحيض، فيأمرها تغتسل، و تهلّ بالحجِّ من مكانها، ثمَّ تطوف بالبيت و بالصّفا و المروة، فإن حدث بها شيء قضت بقيّة المناسك و هي طامث. فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، قلت: فهي مرتَهَنَةٌ حتّى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا تتركها حتّى تقضي مناسكها؟ قال: يبقي عليها منسك واحد، أهونُ عليها من أن تبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان، قلت أبى الجمّال أن يقيم عليها و الرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك، تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر و تقضي مناسكها ١
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ؛ و معاوية بن عمّار، و حمّاد، عن الحلبيِّ، جميعاً عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير، و المرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى ٢
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير [عن أبي عبد الله عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ] قال: قلت: رجل كان متمتّعاً و أهلَّ بالحجِّ؟ قال: لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات، فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة، فلا يعتدّ بذلك الطواف ٣
:
· /kafi/4/459/