Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٥٨

الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يزور راكباً. و سألته عن الرُّكوب أفضل أو المشي؟ فقال: الركوب، قلت: الرُّكوب أفضل من المشي؟ فقال: نعم، لأنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ركب ١

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته: متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه، فليَزُرْ راكباً ٢

7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الّذي عليه المشي في الحجِّ: إذا رمي الجمار، زار البيت راكباً و ليس عليه شيء ٣

285- باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى

1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض، تعجّل طواف الحجِّ قبل أن تأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجّل. قال: و سألته عن الرَّجل يحرم بالحجِّ من مكّة، ثمَّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا، قلت: المفرد بالحجِِّ إذا طاف باليت و بالصفا و المروة، يعجّل طواف النساء فقال: لا، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منی ٤

(١)1- روى ذيله بتفاوت في التهذيب 5، 1- باب وجوب الحج، ح 31، و كذلك هو في الاستبصار 2، نفس الباب. ح 4.
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور. و هو خلاف ما هو المشهور.
(٣)3- الفقيه 2، 128- باب إنقضاء مشي الماشي، ح 1 بتفاوت. و لأصحابنا رضوان الله عليهم قولان في آخر الأعمال لمن نذر الحج ماشياً، يقول الشهيد الثاني في الروضة: ﴿و آخره منتهى الأفعال الواجبة و هي رمي الجمار لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة فلا يتم إلا بآخرها. و المشهور و هو الذي قطع به المصنف (أي الشهيد الأول (رحمة الله)) في الدروس أن آخره طواف النساء﴾. و هذه الرواية تدل على القول الأول. إلا أن يراد بقوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): زار البيت، على المعنى اللغوي، أو على طواف الوداع بشرط ألا يفسّر طواف الوداع بأنه طواف النساء المفروض.
(٤)4- روی صدره بتفاوت يسير في التهذيب 5، 9- باب الطواف، ح 104. و كذلك فعل في الاستبصار 2، 151- باب تقديم المتمتع طواف الحج قبل ... ، ح 4. و روى ذيله من قوله: المفرِد بالحج ... ، في التهذيب 5، نفس الباب، ح 107 . و روى ذيله ذاك في الاستبصار 2، 152- باب تقديم طواف النساء قبل أن يأتي منى، ح 1. الفقيه 2، 125- باب تقدم طواف الحج و طواف النساء قيل ...، ح 4. هذا و يقول الشهيدان رضوان الله عليهما: ﴿و طواف النساء لا يقدّم لهما (أي المتمتع و المفرد) و لا للقارن إلا لضرورة﴾. و يقول المحقق في الشرائع 1/ 270- 271: ﴿يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين، و يقضي مناسكه يوم النحر، و لا يجوز التعجيل إلا للمريض و المرأة التي تخاف الحيض، و الشيخ العاجز، و يجوز التقديم للقارن و المفرِد على كراهية﴾.

:  · /kafi/4/458/