Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٦٠

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحجِِّ قبل أن يخرج إلى منى ١

286- باب تقديم الطواف للمُفْرِد

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المفرِد للحجِّ يدخل مكّة، يقدِّم طوافه أو يؤخّره؟ فقال: سواء ٢

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن مفرِد الحجِّ، يقدِّم طوافه أو يؤخّره؟ فقال: هو و الله سواء، عجّله أو أخّره ٣

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن مفرِِد الحجِّ، يقدِّم طوافه أو يؤخّره؟ قال: يقدِّمه، فقال رجل إلى جنبه: لكنَّ شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم، أقام بفخّ حتّى إذا رجع النّاس إلى منى راح معهم، فقلت له: مَن شيخك؟ قال: عليُّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فسألت عن الرَّجل، فإذا هو أخو عليِّ بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لامّه ٤

287- باب الخروج إلى منى

1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 103. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. و في الذيل فيهما: قبل أن يخرجوا...
(٢)2- التهذيب 5، 4- باب ضروب الحج، ح 63 و كرره برقم 105 من الباب 9 من نفس الجزء.
(٣)3- التهذيب 5 ،4- باب ضروب الحج، ح 64 و فيه: أيعجّل طوافه ...، بدل: يقدّم طوافه... و قد تقدم في نص للمحقق أو ردناه أنه يجوز تقديم الطواف و السعي للقارن و المفرد على كراهية فراجع.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 65. و كرره برقم 334 من الباب 26 من نفس الجزء و قوله: أخو علي بن الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لأمه: أي هو أخوه من الرضاعة، و ذلك لثبوت أن أمه النسبية و هي شهر بانويه قد توفيت في نفاسها فأرضعته أم ولد للحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و اشتهرت بأنها أمه. و قيل بأن هذا الرجل هو عبد الله بن زيد و هو ابن تلك المرأة (أم ولد) تزوجت بعد الحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). وفَخ: اسم بئر على بعد فرسخ من مكة.

:  · /kafi/4/460/