Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٥٢

النساء قد اعتلَلْن ١، فكيف تصنع؟ فقال: تنتظر ما بينها و بين التروية، فإن طهرت فلتهلّ ٢ و إلّا فلا تدخلنَّ عليها التروية إلّا و هي مُحرمة.

4- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن - فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء، و طافت أكثر من،النصف، فحاضت، نَفَرَت إن شاءت ٣

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز ٤ قال: كنت عند أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فدخل عليه رجلٌ ليلاً فقال: أصلحك الله، امرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النساء؟ فقال: لقد سُئِلْتُ عن هذه المسألة اليوم، فقال: أصلحك الله، أنا زوجها، و قد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنّه يناجي نفسه و هو يقول: لا يقيم عليها جمّالها، و لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها، تمضي، و قد تمَّ حجّها ٥

281- باب علاج الحائض

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد- أو غيره- عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي و مع [ي] أُخت لي، فلمّا قَدِمنا مكّة حاضت، فجزِِعَتْ جَزَعاً شديداً خوفاً أن يفوتها الحجُّ، فقال لي أبي: ائت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و قل له: إنَّ أبي يقرؤك السلام و يقول لك: إنَّ فتاة لي قد حججتُ بها، و قد حاضت و جزعَتْ جَزَعاً شديداً مخافة أن يفوتها الحجُّ، فما تأمرها؟ قال: فأتيت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)- و كان في المسجد الحرام- فوقفت بحذاه، فلمّا نظر إليَّ أشار إليَّ، فأتيته، و قلت له: إنَّ أبي يقرؤك السلام- و أدَّيت إليه ما أمرني به أبي- فقال: أبلغه السلام، و قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللّبن فلتستدخلها، فإنَّ الدَّم سينقطع عنها، و تقضي مناسكها كلّها،قال: فانصرفت إلى أبي فأدَّيت

(١)1- اي حضْنَ.
(٢)2- أي تهلّ بالحج بعد أن تحرم له و هذا الخبر موافق لما تقدم من أخبار من أنها تقضي الطواف بعد رجوعها من منى.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 28. الفقيه 2، نفس الباب، ح 9. قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): نَفَرَت: أي خرجت إلى منى بعد أن تهلّ بالحج، و عليها أن تتم طوافها بعد طهرها و رجوعها من منى و تصلي ركعتيه كما تقدم.
(٤)4- و اسمه إبراهيم بن عثمان.
(٥)5- الفقيه 2، 127- باب حكم من نسي طواف النساء، ح 2. و الحديث حسن، و قد حمل على أنها تمضي بعد استنابة من يطوف عنها لمكان الضرورة.

:  · /kafi/4/452/