Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٥١

نسكوا المناسك، و قد أتي لها ثمانية عشر يوماً، فأمرها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) أن تطوف بالبيت، و تصلّي، و لم ينقطع عنها الدَّم، ففعلت ذلك ١.

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن يونس بن يعقوب، عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المستحاضة تطوف بالبيت، وتصلّي، و لا تدخل الكعبة ٢

280- باب نادر

1- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن جارية لم تحض، خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت، فاستحيَت أن تُعلم أهلها و زوجها حتّى قضت المناسك و هي على تلك الحال، فواقعها زوجها، ثمَّ رجعت إلى الكوفة، فقالت لأهلها: كان من الأمر كذا و كذا؟ قال: عليها سَوْقُ بدنة، و عليها الحجُّ من قابل، و ليس على زوجها شي ٣

2- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن الحسين، عن محمد بن زياد، عن حمّاد، عن رجل قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثمَّ أرادت أن تودَّع البيت، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد، و لتودِّع البيت ٤

3- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ بعض من معنا من صرورة

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 34. الفقيه 2، 122- باب إحرام الحائض و المستحاضة، ح 1 بتفاوت و زيادات. ﴿ويدل على أنه يجوز للمستحاضة بعد الغسل دخول المسجد و يصح طوافها و لا خلاف فيه بين الأصحاب، و استدل به على أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً، و فيه نظر﴾. مرآة المجلسي 99/18
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 35. ﴿ويدل على أنه يكره للمستحاضة دخول البيت كما نص عليه في التحرير﴾ مرآة المجلسي 18/ 100.
(٣)3- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 322. الفقيه 2، 122- باب إحرام الحائض و المستحاضة، ح 10. أقول: أما وجوب البدنة عليها فمحمول على أنها كانت عالمة بالحكم، و أما وجوب الحج من قابل عليها فلأنها أفسدت حجها بعلمها و عمدها.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 29 و في ذيله: فلتودّع البيت. و الحديث ضعيف. هذا و قد نقل إجماع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه يستحب للحائض و النفساء أن تودّعا البيت من أدنى باب من أبواب المسجد من دون أن تدخله.

:  · /kafi/4/451/