2- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أبي حمزة؛ و محمد بن زياد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطّواف بالبيت، أو بين الصفا و المروة، فجازت النصف، فعلَمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الّذي علَمته، فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف، فعليها أن تستأنف الطّواف من أوَّله ١
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمّن ذكره، عن أحمد بن عمر بن عمر الحلّال، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمَّ اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطّواف بالبيت، أو بالصفا و المروة، و جاوزت النصف، علَمت ذلك الموضع الّذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النّصف فعليها أن تستأنف الطّواف من أوَّله ٢
4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسحاق بيّاع اللّؤلؤ قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط، ثمَّ رأت الدَّم، فمتعتها تامّة ٣
279- باب أن المستحاضة تطوف بالبيت
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ أسماء بنت عميس نَفَسَت بمحمّد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حين أرادت الإحرام من ذي الحُلَيفة أن تحتشي بالكرسف و الخِرَق، و تُهلَّ بالحجِّ، فلمّا قَدِموا مكّة و قد
:
· /kafi/4/450/