8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المرأة تجییء متمتّعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت ، فيكون طهرها يوم عرفة؟ فقال: إن كانت تعلم أنّها تطهر، و تطوف بالبيت، و تحلّ من إحرامها، و تلحق بالناس، فلتفعل ١
9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن امرأة طافت بالبيت، ثمَّ حاضت قبل أن تسعى؟ قال: تسعى، قال: و سألته عن امرأة سَعَتْ بین الصفا و المروة فحاضت بينهما؟ قال: تتمُّ سَعْيَها ٢
10- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر، ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها، سعت، و لم تطف حتّى تطهر، ثمَّ تقضي طوافها، و قد تمّت متعتها، و إن هي أحرمت و هي حائض، لم تَسْع و لم تَطُفْ حتّى تطهر ٣
278- باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة، ثمَّ حاضت قبل أن تصلّي الرَّكعتين؟ قال: إذا طهرت فلتصلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و قد قضت طوافها ٤
:
· /kafi/4/449/