Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٤٩

8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المرأة تجییء متمتّعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت ، فيكون طهرها يوم عرفة؟ فقال: إن كانت تعلم أنّها تطهر، و تطوف بالبيت، و تحلّ من إحرامها، و تلحق بالناس، فلتفعل ١

9- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن امرأة طافت بالبيت، ثمَّ حاضت قبل أن تسعى؟ قال: تسعى، قال: و سألته عن امرأة سَعَتْ بین الصفا و المروة فحاضت بينهما؟ قال: تتمُّ سَعْيَها ٢

10- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر، ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها، سعت، و لم تطف حتّى تطهر، ثمَّ تقضي طوافها، و قد تمّت متعتها، و إن هي أحرمت و هي حائض، لم تَسْع و لم تَطُفْ حتّى تطهر ٣

278- باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة، ثمَّ حاضت قبل أن تصلّي الرَّكعتين؟ قال: إذا طهرت فلتصلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و قد قضت طوافها ٤

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 13. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 1. الفقيه 2، 123- باب الوقت الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للتمتع، ح 3 بتفاوت. الحديث مرسل. قوله :(عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و تلحق بالناس: أي في منى، كما صرّح به في حديث الفقيه، لا كما فهمه الشيخ في التهذيبين من أنها تلحق الناس بعرفات. و لا بد من إلحاق غلبة الظن باللحوق بالناس هناك بالعلم و اليقين أيضاً، مراعاة لما تضمنه بعض الروايات من غلبة الظن.
(٢)2- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 22. الاستبصار 2، 215- باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، ح 10. الفقيه 2، 122- باب إحرام الحائض و المستحاضة، ح 3 بتفاوت في الترتيب.
(٣)3- الحديث ضعيف على المشهور.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 27. هذا، و المشهور بين أصحابنا على أن المرأة إذا كانت قد تجاوزت النصف من طواف الفريضة ثم حاضت قطعته و بَنَتْ على ما تقدم بعد طهرها فتكمله من حيث قطعته ثم تصلي ركعتيه و صحت متعتها، بينما ذهب ابن إدريس إلى بطلان متعتها في هذه الصورة، و اكتفى الصدوق في الفقيه بما دون الأربع أيضاً مستدلاً عليه برواية حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و برواية العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و صرح بعدهما بأنه بمضمونه يفتي دون غيره مما اشترط فيه تجاوز النصف فراجع آخر الباب 122 من الجزء 2 من الفقيه.

:  · /kafi/4/449/