الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فخرج إليَّ فقال: قد سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رواية عجلان، فحدَّثني بنحو ما سمعنا من عجلان ١
4- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن رباط، عن عبيد الله بن صالح، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: امرأة متمتّعة تطوف ثمَّ طمثت؟ قال: تسعى بين الصفا و المروة، و تقضي متعتها ٢
5- محمد بن يحيى، عمّن حدَّثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يقول: في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها، سعت، و لم تطف حتّى تطهر، ثمَّ تقضي طوافها، و قد قضت عمرتها، و إن هي أحرمت و هي حائض، لم تَسْعَ و لم تَطُفْ حتّى تطهر ٣
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليِّ بن أسباط، عن دُرُسْت، عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف، قَدمت السعي، و شهدت المناسك، فإذا طهرت و انصرفت من الحجِّ، قضت طواف العمرة و طواف الحجِّ و طواف النساء، ثمَّ أحلّت من كلِِّ شيء ٤
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنّه أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول- و سئل عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى- [فقال]: أو ليس هي على عمرتها و حجّتها، فلتطف طوافاً للعمرة و طوافاً للحجِّ ٥
:
· /kafi/4/448/