Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٤٨

الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، فخرج إليَّ فقال: قد سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رواية عجلان، فحدَّثني بنحو ما سمعنا من عجلان ١

4- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن رباط، عن عبيد الله بن صالح، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: امرأة متمتّعة تطوف ثمَّ طمثت؟ قال: تسعى بين الصفا و المروة، و تقضي متعتها ٢

5- محمد بن يحيى، عمّن حدَّثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)يقول: في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها، سعت، و لم تطف حتّى تطهر، ثمَّ تقضي طوافها، و قد قضت عمرتها، و إن هي أحرمت و هي حائض، لم تَسْعَ و لم تَطُفْ حتّى تطهر ٣

6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليِّ بن أسباط، عن دُرُسْت، عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف، قَدمت السعي، و شهدت المناسك، فإذا طهرت و انصرفت من الحجِّ، قضت طواف العمرة و طواف الحجِّ و طواف النساء، ثمَّ أحلّت من كلِِّ شيء ٤

7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنّه أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول- و سئل عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى- [فقال]: أو ليس هي على عمرتها و حجّتها، فلتطف طوافاً للعمرة و طوافاً للحجِّ ٥

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 15، الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. و الحديث ضعيف كسابقيه. هذا و قد نص أصحابنا و منهم المحقق في الشرائع 238/1 على أن الحائض و النفساء إذا دخلا بعمرتهما مكة و خشيا ضيق الوقت عن إدراك الركن من وقوف عرفات و عدم إمكان التربص بأن منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج نقلا نيتهما إلى الإفراد و كان عليهما عمرة مفردة. و مما قال: ﴿و لو تجدد العذر و قد طافت أربعاً صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها، و إذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة﴾.
(٢)2- الحديث ضعيف.
(٣)3- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 21. الاستبصار 2، 215- باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، ح 9. بسند مختلف إلا في أبي بصير.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 20 الاستبصار 2، نفس الباب، ح 8. و الحديث ضعيف. و اعتلّت: أي حاضت.
(٥)5- الحديث مرسل. و لا بد من حمله على لزوم قضاء السعي عليها أيضاً بعد الطواف، لفواته عليها بسبب خروجها إلى منى. و الحديث فيه هو الحديث فيما تقدمه من أخبار ناصّة على وجوب نقل حجها إلى الإفراد.

:  · /kafi/4/448/