Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٤٧

227- باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن العلاء بن صبيح؛ و عبد الرحمن بن الحجّاج؛ و علي بن رئاب، و عبد الله بن صالح، كلّهم يروونه عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمَّ حاضت، تقيم ما بينها و بين التروية، فإن طهرت، طافت بالبيت، وسعت بين الصفا و المروة، و إن لم تطهر إلى يوم التروية، اغتسلت و احتشَت، ثمَّ سعت بين الصفا و المروة، ثمَّ خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت، طافت بالبيت طوافاً لعمرتها، ثمَّ طافت طوافاً للحجِّ، ثمَّ خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلِّ شيء يُحِلُّ منه المحرم إلّا فراش زوجها، فإذا طافت أُسبوعاً آخر، حلَّ لها فراش زوجها ١

2- أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن دُرُسْت الواسطيِّ، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن امرأة متمتّعة قدمت مكّة، فرأت الدَّم؟ قال: تطوف الصفا و المروة، ثمَّ تجلس في بيتها، فإن طهرت، طافت بالبيت، و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية، أفاضت عليها الماء، و أهلّت بالحجِِّ من بيتها، و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلّها، فإذا قدمت مكّة، طافت بالبيت طوافين ٢، ثمَّ سعت بين الصفا و المروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلَّ لها كلُّ شيء ما خَلا فراش زوجها ٣

3- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن ابن رباط، عن دُرُسْت بن أبي منصور، عن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): متمتّعة قَدِمَت فرأت الدَّم، كيف تصنع؟ قال تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها، فإن ظهرت طافت بالبيت، و إن لم تطهر، التّروية أفاضت عليها الماء، و أهلّت بالحجِّ، و خرجت إلى منى، فقضت المناسك كلّها، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلُّ شيء ما عدا فراش زوجها، قال: و كنت أنا و عبيد الله ٤ بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد، فدخل عبيد الله على أبي

(١)1- الحديث ضعيف، ويدل على خلاف ما هو المشهور- بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الإجماع و كذلك السيد صاحب المدارك- من أن الحائض و النفساء إذا لم تطهرا حيث لا يمكنها الطواف عدلتا إلى الإفراد.
(٢)2- أي طوافاً للعمرة تقضيه و طواف الحج. و الحديث ضعيف كسابقه، و الكلام فيه هو الكلام.
(٣)3- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 14. الاستبصار 2، 215- باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، ح 2.
(٤)4- في الاستبصار و عبد الله بن صالح.

:  · /kafi/4/447/