Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٤٦

276- باب إحرام الحائض و المستحاضة

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: تغتسل، و تَسْتَثْفِر، و تحتشي بالكرسف، و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها، و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد و تهلَّ بالحجِّ بغير صلاة ١

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبَان الكلبيِّ قال: ذكرت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) المستحاضة، فذكر أسماء بنت عمیس فقال: إنَّ أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبَيداء، و كان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهنَّ أو طمثت، فأمرها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فاستثفرت و تَمَنْطَقَتَ بمنطقة و أحرمت ٢

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلّي؟ قال: نعم، إذا بلغت الوقْتَ فلتحرم ٣

4- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن الحكم، عن محمد بن زياد، عن محمد بن مروان، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث؟ قال: تغتسل، و تحتشي بكرسف، و تلبس ثياب الإحرام، و تُحرم، فإذا كان اللّيل خلعتها، و لبست ثيابها الأُخَر حتّى تطهر ٤

(١)1- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 1 بتفاوت يسير.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 7 بتفاوت قليل و اختلاف سندي إلا في الحسين بن سعيد. و تمنطقت بمنطقة: أي شد وسطها بالمنطقة، و هي خرقة تلبسها المرأة و تشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض.
(٣)3- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 2. و كرره برقم 5 من نفس الباب.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 3. هذا و يقول المحقق في الشرائع 252/1: ﴿و لو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم و لو كانت حائضاً لكن لا تصلّي صلاة الإحرام، و لو تركت الإحرام ظناً أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات و أنشأت الإحرام منه، و لو منعها مانع أحرمت من موضعها، و لو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحِلّ، و لو منعها مانع أحرمت من مكة﴾.

:  · /kafi/4/446/