276- باب إحرام الحائض و المستحاضة
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: تغتسل، و تَسْتَثْفِر، و تحتشي بالكرسف، و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها، و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد و تهلَّ بالحجِّ بغير صلاة ١
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبَان الكلبيِّ قال: ذكرت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) المستحاضة، فذكر أسماء بنت عمیس فقال: إنَّ أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبَيداء، و كان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهنَّ أو طمثت، فأمرها رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فاستثفرت و تَمَنْطَقَتَ بمنطقة و أحرمت ٢
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلّي؟ قال: نعم، إذا بلغت الوقْتَ فلتحرم ٣
4- محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن الحكم، عن محمد بن زياد، عن محمد بن مروان، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث؟ قال: تغتسل، و تحتشي بكرسف، و تلبس ثياب الإحرام، و تُحرم، فإذا كان اللّيل خلعتها، و لبست ثيابها الأُخَر حتّى تطهر ٤
:
· /kafi/4/446/