الى وصلت بحجّه؛ قلت: فما فرق بين المفردة و بين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحجِّ؟ قال: أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة، ثمَّ أحلَّ منها و لم يكن عليه دم، و لم يكن محتبساً بها. لأنّه لا يكون ينوي الحجَّ ١
2- أبو عليُّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المتمتّع يجيىء فيقضي متعته، ثمَّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة، أو إلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الّذي يتمتّع فيه، لأنَّ لكلِِّ شهر عمرة، و هو مرتهن بالحجِّ، قلت: فإن دخل في الشهر الّذي خرج فيه؟ قال: كان أبي مجاوراً ههنا، فخرج متلقياً بعض هؤلاء، فلمّا رجع بلغ ذات عرق، أحرم من ذات عرق بالحجِّ، و دخل و هو محرم بالحجِّ ٢
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجِّ، يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهلُّ بالحجِّ من مكّة، و ما أُحبُّ له أن يخرج منها إلّا محرماً، و لا يتجاوز الطائف ٣، إنّها قريبة من مكّة ٤
4- ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل قضى متعتة ثمَّ عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها؟ قال: فقال: فليغتسل للأحرام، وليهلّ بالحجِّ، وليَمْض في حاجته، و إن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة، مضى إلى عرفات٥
5- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عمّن ذكره، عن أبَان، عمّن أخبره عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المتمتّع [هو] محتبس لا يخرج من مكّة حتّى يخرج إلى الحجِّ، إلّا أن يأبق غلامه، أو تضلَّ راحلته، فيخرج محرماً، و لا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة ٦
:
· /kafi/4/444/